پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج1-ص20

يكون خبر الواحد تقليدا لأنه لا يقع التسليم لقوله إلا بعد الاجتهاد في عدالته فصار قوله مقبولا بدليل ، وهذا اختيار ابن أبي هريرة ، وهو خطأ ، لأن عدالة المخبر ليست بدليل على صحة الخبر كما لا يكون عدالة العالم دليلاً على صحة فتواه ، وإنما الدليل ما اختص بالقول المقبول من خبر أو حكم ما اختص بالقائل من عدالة وصدق .

وأما ما اختلف باختلاف حال المقلد والمقلد فالأحكام الشرعية التي تنقسم إلى تحليل وتحريم وإباحة وحظر واستحباب وكراهية ووجوب وإسقاط ، فالتقليد فيها مختلف باختلاف أحوال الناس من فهم آلة الاجتهاد المؤدي إليه أو عدمه ، لأن طلب العلم من فرض الكفاية ولو منع جميع الناس من التقليد وكلفوا الاجتهاد لتعين فرض العلم على الكافة ، وفي هذا حل نظام وفساد ، ولو جاز لجميعهم الاجتهاد لبطل الاجتهاد ، وسقط فرض العلم ،