الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج1-ص15
فصل
: فإن قيل : فلم نهى الشافعي عن تقليده وتقليد غيره ، وتقليده جائز لمن استفتاه من العامة ، ويجوز له ولغيره تقليد الصحابة ؟
قيل : أما التقليد فهو قبول قول بغير حجة ؛ مأخوذ من قلادة العنق . وإطلاق هذا النهي محمول على ما نصفه من أحوال التقليد فنقول : اعلم أن الكلام في التقليد ينقسم قسمين .