فقه الحضاره فی ضوء فتاوی سماحه آیه الله العظمی السید علی الحسینی السیستانی-ج1-ص306
12ـ بالنسبة للحن ما هو معيار الحرمة فيه . هل المدار كونه مستعملاً في الغناء عند أهل
الفسوق فعلاً ؟ أو يكفي فيه الشأنية والمناسبة لذلك ؟ وهل يختلف الحال بين استعماله
في ضمن عزاء حسيني ، أو أنشودة إسلامية مثلاً ، أو غير ذلك ؟
** العبرة فيه أيضاً بالمناسبة لتلك المجالس ، ولا ترتفع حرمته باستعماله ضمن عزاء
أو غيره مطلقاً على الأحوط(1).
وكان سماحة السيد دام ظله الوارف قد عالج الموضوع من ذي قبل في المكاسب المحرمة ضمن
فتاوى الآتية :
1ـ الآلات المخترعة لالتقاط الأصوات والصور أو تسجيلها أو إذاعتها أو نشرها هي ـ في الغالب ـ
من الآلات المشتركة بين الحلال والحرام ، فيجوز بيعها والمعاوضة عليها واقتناؤها واستعمالها
في منافعها المحللة ، كإسماع القرآن المجيد واستماعه ، ونشر الأحكام الشرعية والمواعظ الدينية
، والتعزية والأخبار ، وتعليم العلوم والصنائع المحللة ، والتعريف بالأمتعة والبضائع
التجارية ، ومشاهدة عجائب الخلقة ونحو ذلك ، ويحرم استعمالها في الأمور المحرمة : كالأمر
بالمنكر ، والنهي عن المعروف ، ونشر الأفكار الهدّامة ، والصور الخلاعية المثيرة للشهوات
الشيطانية ، وكل ما يوجب الانحطاط الفكري والخلقي للمسلمين ، وإذا صار بعض ما ذكر من
الآلات مصداقاً لآلة الحرام بالمعنى المتقدم فلا إشكال في عدم جواز بيعه ، والمعاوضة عليه.
(1) المستحدثات من المسائل الشرعية || 28.