فقه الحضاره فی ضوء فتاوی سماحه آیه الله العظمی السید علی الحسینی السیستانی-ج1-ص205
9ـ الآلات الموسيقية متنوعة ، تستعمل أحياناً في الحفلات الغنائية ، وتستعمل أحياناً
للترويح عن النفس ، فهل يجوز شراء هذه الآلات ، أو صناعتها ، أو المتاجرة بها ، أو العزف
عليها ، لترويج النفس ، أو الاستماع لعزف من يعزف عليها ؟
** لا يجوز المتاجرة بآلات اللهو المحرم بيعاً وشراء أو غيرها ، كما لا يجوز صنعها وأخذ
الأُجرة عليها.
والمقصود بآلة اللهو المحرم ما يكون بما له من الصورة الصناعية ـ التي بها قوام ماليته
ولأجلها يقتنيه الغالب ـ لا يناسب أن يستعمل إلاّ في اللهو الحرام.
10ـ هل تجوز صناعة أو بيع أو شراء الآلات الموسيقية المعدّة لتسلية الأطفال ؟ وهل يجوز
استعمالها من قبل الكبار ؟
** إذا كانت تنبعث منها الموسيقى المناسبة لمجالس اللهو واللعب ، لم يجز التعامل بها ، ولا
استعمالها من قبل المكلفين(1).
11ـ ما هو الحد الفاصل بين الموسيقى المحللة أو المحرمة ، وإذا كان الفاصل هو عنوان الإطراب أو
اللهو فهو غير واضح عُرفاً لاختلاف الأنظار والرؤى في ذلك ؟
** الحدّ الفاصل هو كونها بالكيفية المناسبة لمجالس اللهو والفسوق.
(1) فتاوى خطية في حوزة المؤلف ، ونشرت جميعها في : فقه المغتربين بالشكل الذي
أثبتناه || 314 ـ 319.