پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه الحضاره فی ضوء فتاوی سماحه آیه الله العظمی السید علی الحسینی السیستانی-ج1-ص165

بطهارته وجواز استعماله في الأطعمة منوط باحراز استحالته ، وهذا مما يرجع فيه إلى العرف ،

وقد تقدم بيان ضابطه.

4ـ إن بعض غذاء الدواجن يخلط فيه 30% من عظام الخنزي مما يرفع وزن الدجاجة خلال

أربعين يوماً إلى زنة كيلوين ، فما الحكم في هذا ، وهل فيه إشكال ؟

** لا يمنع ذلك من حلية أكل لحمه وطهارته بالتذكية ، لكن الأولى تجنيب الحيوان من هذا

الغذاء ، والله العالم.

5ـ يلزم صانعو الأغذية والمعلبات والحلويات بذكر محتويات البضاعة التي تباع

للمستهلك ، وبما أن الأغذية معرضة للفساد فإنهم يضيفون إليها ( مواداً حافظة ) قد يكون
أصلها حيوانياً ويرمزون لها بحرف E مقترناً بأعداد مثل E450 وهكذا.

فما هو الحكم في الحالات الآتية :

أ ـ لا يعلم المكلّف حقيقة هذه المكونات.

ب ـ شاهد المكلّف قائمة صادرة ممن لا يعرفون شيئاً عن الاستحالة تقول بأن أرقاماً معينة

يذكرونها محرّمة لأنها من أصل حيواني.

ج ـ التحقيق في جملة منها ، والتأكد من أنها لم تبق على حالها بل تبدلت صورتها النوعية

واستحالت إلى مادة أخرى.

** أ ـ تحل له المأكولات المشتملة عليها.

ب ـ إذا لم يحرز كونها من أصل حيواني ـ وإن ادعي ـ