پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه الحضاره فی ضوء فتاوی سماحه آیه الله العظمی السید علی الحسینی السیستانی-ج1-ص95

ثانياً
أوراق اليانصيب

وهي أوراق توزّعها بعض الشركات وتأخذ بإزائها مبالغ معيّنة من المال ، وتتعهّد الشركة بأن

تقرع بين أصحاب البطاقات ، فمن أصابته القرعة تدفع له مبلغاً بعنوان الجائزة ، وهذه
العملية يمكن أن تقع على وجوه :

الأول : أن يكون إعطاء المال بإزاء البطاقة بغرض احتمال إصابة القرعة باسمه والحصول على

الجائزة.

وهذه المعاملة محرّمة وباطلة بلا إشكال ، فلو ارتكب المحرّم وأصابت القرعة باسمه ، فإن

كانت الشركة حكومية فالمبلغ المأخوذ منها مجهول المالك ، وجواز التصرّف فيه متوقّف على
مراجعة الحاكم الشرعي لإصلاحه ، وإن كانت أهلية جاز التصرّف فيه مع إحراز رضا أصحابه
بذلك حتى مع علمهم بفساد المعاملة.

الثاني : أن يكون إعطاء المال مجّاناً وبقصد الاشتراك في مشروع خيري ، كبناء مدرسة أو

جسر أو نحو ذلك ، لا بقصد الحصول على الربح والجائزة ، فعندئذ لا بأس به.