فقه الحضاره فی ضوء فتاوی سماحه آیه الله العظمی السید علی الحسینی السیستانی-ج1-ص90
تصنّف أعمال البنوك صنفين :
أحدهما : محرّم ، وهو الأعمال التي لها صلة بالمعاملات الربوية كالتوكيل في إجرائها ،
وتسجيلها ، والشهادة عليها ، وقبض الزيادة لآخذها ، ونحو ذلك ، ومثلها الأعمال المرتبطة
بمعاملات الشركات التي تتعامل بالربا أو تتاجر بالخمر ، كبيع أسهمها وفتح الاعتماد لها وما
يشبههما.
وهذه كلّها محرّمة لا يجوز الدخول فيها ، ولا يستحق العامل أجرة إزاء تلك الأعمال.
ثانيهما : سائغ ، وهي غير ما ذكر ، فيجوز الدخول فيها وأخذ الأُجرة عليها.
مسألة 1 ـ: إذا كان دافع الزيادة في المعاملة الربوية كافراً غير محترم المال ـ سواء كان هو
البنك الأجنبي أو غيره ـ فقد تقدّم أنّه يجوز حينئذٍ أخذها للمسلم ، وعلى ذلك فيجوز
الدخول في الأعمال التي ترتبط بإجراء مثل هذه المعاملة الربوية في البنوك وخارجها.