فقه الحضاره فی ضوء فتاوی سماحه آیه الله العظمی السید علی الحسینی السیستانی-ج1-ص88
ديناراً عراقياً والثمن ألف تومان إيراني مثلاً ، وبعد هذه المعاملة تصبح ذمّة موقّع
الكمبيالة مشغولة بخمسين ديناراً عراقياً إزاء ألف تومان إيراني ، ويوكّل الموقّع أيضاً
المستفيد في بيع الثمن ـ وهو ألف تومان في ذمّته ـ بما يعادل المثمن وهو خمسون ديناراً
عراقياً وبذلك تصبح ذمّة المستفيد مدينة للموقّع بمبلغ يساوي ما كانت ذمّة الموقّع
مدينة به للبنك.
ولكن هذا الطريق قليل الفائدة ، حيث إنّه إنّما يفيد فيما إذا كان الخصم بعملة أجنبية ،
وأمّا إذا كان بعملة محلّية فلا أثر له ، إذ لا يمكن تنزيله على البيع عندئذ على ما عرفت من
الإشكال في بيع المعدود مع التفاضل نسيئة.
وأمّا خصم قيمة الكمبيالة الصورية لدى البنك على نحو القرض ، بأن يقترض المستفيد
من البنك مبلغاً أقلّ من قيمة الكبيالة الاسمية ، ثم يحول البنك الدائن على موقّعها بتمام
قيمتها ، ليكون من الحوالة على البريء ، فهذا رباً محرّم ، لأنّ اشتراط البنك في عملية
الاقتراض ( الخصم ) اقتطاع شيء من قيمة الكمبيالة إنّما هو من قبيل اشتراط الزيادة المحرّم
شرعاً ولو لم تكن الزيادة بإزاء المدّة الباقية بل بإزاء قيام البنك ببعض الأعمال
كتسجيل الدين وتحصيله ونحوهما ، لأنّه لا يحقّ للمقرِض أن يشترط على المقترض أيّ
نحو من أنحاء النفع الملحوظ فيه المال.
هذا إذا كان البنك أهلياً ، وأمّا لو كان حكومياً أو مشتركاً فيمكن التخلّص من ذلك بأن لا
يقصد المستفيد في عملية الخصم لديه شيئاً من البيع والاقتراض ، بل يقصد الحصول
على المال