پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه الحضاره فی ضوء فتاوی سماحه آیه الله العظمی السید علی الحسینی السیستانی-ج1-ص65

فالنتيجة أنّ القسمين لا يختلفان في الحقيقة ، فالاعتماد سواء أكان للأستيراد أم

للتصدير يقوم على أساس تعهد البنك للبائع بأداء دين المشتري وهو ثمن البضاعة
المشتراة وتسلّم مستنداتها وتسليمها إلى المشتري.

نعم ، هنا قسم آخر من الاعتماد ، وهو أنّ المصدرّ يقوم بإرسال قوائم البضاعة كماً وكيفاً

إلى البنك أو فرعه في ذلك البلد دون معاملة مسبقة مع الجهة المستوردة ، والبنك بدوره
يعرض تلك القوائم على تلك الجهة ، فإن قبلتها طلبت من البنك فتح اعتماد لها ، ثم يقوم
بدور الوسيط إلى أن يتمّ تسليم البضاعة وقبض الثمن.

مسألة 9 : الظاهر جواز فتح الاعتماد لدى البنوك بجميع الأقسام المذكورة ، كما يجوز للبنوك

قيامها بما ذكر من الخدمات.

مسألة 10 : يتقاضى البنك من فاتح الاعتماد نحوين من الفائدة :

الأول : ما يكون بإزاء خدماته له من التعهّد بأداء دينه والاتّصال بالمصدّر وتسلّم

مستندات البضاعة وتسليمها إليها ، ونحو ذلك من الأعمال.

وهذا النحو من الفائدة يجوز أخذه على أساس أنّه داخل في عقد الجعالة ، أي أنّ فاتح الاعتماد

يعين للبنك جعلاً إزاء قيامه بالأعمال المذكورة ، ويمكن إدراجه في عقد الإجارة أيضاً مع
توفّر شروط صحّته المذكورة في محلّها.