پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه الحضاره فی ضوء فتاوی سماحه آیه الله العظمی السید علی الحسینی السیستانی-ج1-ص59

(1)
الاقتراض ـ الإيداع

المصارف والبنوك على ثلاثة أصناف :

1ـ الأهلي: وهو ما يتكوّن رأس ماله من مال شخص واحد أو أشخاص مشتركين.

2ـ الحكومي : وهو الذي يكون رأس ماله مكوّناً من أموال الدولة.

3ـ المشترك : وهو الذي تشترك الدولة والأهالي في تكوين رأس ماله.

مسألة 1: لا يجوز الاقتراض من البنوك الأهلية بشرك دفع الزيادة لأنّه رباً محرّم ، ولو

اقترض كذلك صحّ القرض وبطل الشرط ، ويحرم دفع الزيادة وأخذها وقاءً للشرط.

وقد ذكر للتخلّص من الربا طرق :

منها : أن يشتري المقترض من صاحب البنك أو من وكيله المفوّض بضاعة بأكثر من قيمتها

الواقعية 10% أو 20% مثلاً