فقه الحضاره فی ضوء فتاوی سماحه آیه الله العظمی السید علی الحسینی السیستانی-ج1-ص59
(1)
الاقتراض ـ الإيداع
المصارف والبنوك على ثلاثة أصناف :
1ـ الأهلي: وهو ما يتكوّن رأس ماله من مال شخص واحد أو أشخاص مشتركين.
2ـ الحكومي : وهو الذي يكون رأس ماله مكوّناً من أموال الدولة.
3ـ المشترك : وهو الذي تشترك الدولة والأهالي في تكوين رأس ماله.
مسألة 1: لا يجوز الاقتراض من البنوك الأهلية بشرك دفع الزيادة لأنّه رباً محرّم ، ولو
اقترض كذلك صحّ القرض وبطل الشرط ، ويحرم دفع الزيادة وأخذها وقاءً للشرط.
وقد ذكر للتخلّص من الربا طرق :
منها : أن يشتري المقترض من صاحب البنك أو من وكيله المفوّض بضاعة بأكثر من قيمتها
الواقعية 10% أو 20% مثلاً