پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه الحضاره فی ضوء فتاوی سماحه آیه الله العظمی السید علی الحسینی السیستانی-ج1-ص33

ونحوها ما دام أنه لا خطر في ذلك من انتقال العدوى إلى غيره ، نعم يجب أن يُراقِب

ويُرَاقَب في خصوص الطرق الناقلة للعدوى قطعاً أو احتمالاً.

2ـ ما هو حكم تعمد نقل العدوى ؟

** لا يجوز ذلك ، فإن أدى إلى موت المنتقل إليه ولو بعد مدة من الزمن ، جاز لوليّه القصاص

من الناقل إذا كان ملتفتاً في حينه إلى كونه موجباً للهلاك عادة ، وأما لو كان جاهلاً بذلك ،
فليست عليه سوى الدية والكفارة.

3ـ هل يجوز للمصاب بالإيدز أن يتزوج من السليم ؟

** نعم ، ولكن لا يجوز له أن يخدعه بأن يصف نفسه بالسلامة عند الخطبة والمقاولة مع علمه

بمرض نفسه ، كما لا يجوز له مقاربته المؤدية إلى انتقال العدوى إليه ، وأما مع احتمال
الانتقال وعدم التأكّد منه ، فلا يجب الاجتناب عن المقاربة مع موافقته عليها.

4ـ ما حكم زواج حاملي فيروس الإيدز من بعضهم ؟

** لا مانع منه ، نعم إذا كانت المعاشرة الجنسية بينهما تؤدي إلى ازدياد المرض زيادة خطيرة لزم

التجنب عنها.

5ـ ما حكم المعاشرة الجنسية بالنسبة للمصاب بمرض الإيدز ؟ وهل يحق لغير المصاب

بالإيدز أن يمتنع عن المعاشرة لأنها من الطرق الرئيسة للعدوى ؟

** يحق للزوجة السليمة أن لا تمكن زوجها المصاب من