فقه الحضاره فی ضوء فتاوی سماحه آیه الله العظمی السید علی الحسینی السیستانی-ج1-ص33
ونحوها ما دام أنه لا خطر في ذلك من انتقال العدوى إلى غيره ، نعم يجب أن يُراقِب
ويُرَاقَب في خصوص الطرق الناقلة للعدوى قطعاً أو احتمالاً.
2ـ ما هو حكم تعمد نقل العدوى ؟
** لا يجوز ذلك ، فإن أدى إلى موت المنتقل إليه ولو بعد مدة من الزمن ، جاز لوليّه القصاص
من الناقل إذا كان ملتفتاً في حينه إلى كونه موجباً للهلاك عادة ، وأما لو كان جاهلاً بذلك ،
فليست عليه سوى الدية والكفارة.
3ـ هل يجوز للمصاب بالإيدز أن يتزوج من السليم ؟
** نعم ، ولكن لا يجوز له أن يخدعه بأن يصف نفسه بالسلامة عند الخطبة والمقاولة مع علمه
بمرض نفسه ، كما لا يجوز له مقاربته المؤدية إلى انتقال العدوى إليه ، وأما مع احتمال
الانتقال وعدم التأكّد منه ، فلا يجب الاجتناب عن المقاربة مع موافقته عليها.
4ـ ما حكم زواج حاملي فيروس الإيدز من بعضهم ؟
** لا مانع منه ، نعم إذا كانت المعاشرة الجنسية بينهما تؤدي إلى ازدياد المرض زيادة خطيرة لزم
التجنب عنها.
5ـ ما حكم المعاشرة الجنسية بالنسبة للمصاب بمرض الإيدز ؟ وهل يحق لغير المصاب
بالإيدز أن يمتنع عن المعاشرة لأنها من الطرق الرئيسة للعدوى ؟
** يحق للزوجة السليمة أن لا تمكن زوجها المصاب من