پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه الحضاره فی ضوء فتاوی سماحه آیه الله العظمی السید علی الحسینی السیستانی-ج1-ص32

الذين توفوا به حتى الآن 6 ملايين نسمة كما أعلن ذلك منظمة الصحة العالمية بمناسبة يوم

الإيدز العالمي المصادف 1||12||1996 )(1).

ولقد دأب الفقه الإسلامي على معالجة هذه الظاهرة بالتي هي أحسن ، فبدى رحيماً شفيقاً

بالمصاب أولاً حادباً عليه يمتعه بشيء من الحرية في الحركة والانتقال فلا يُحرّم عليه
الزواج بل يجوزه شريطة أن لا يخدع زوج زوجته بإخفاء المرض ، ولا يجوّز الفقه الأسلامي
منع المصاب عن حضور الأماكن العامة كالمساجد والأماكن الخاصة كالدور والقصور ، هذا في حالة
أن لا خطر من انتقال العدوى وعموم البلوى. نعم يجب أن يُراقب في خصوص الطرق الناقلة
قطعاً أو احتمالاً (2).

ولقد وضع صاحب « فقه المغتربين » بين يدي سماحة السيد مدّ ظله العالي الاستفتاءات

الآتية في الموضوع حسماً لكل نزاع مرتقب أو مصور ، على شكل سؤال وجواب فيهما الكفاية
من وجهة النظر العلمية ، وفيهما حصر الموضوع بعيداً عن الاثره.

1ـ ما هو حكم عزل المصاب بالإيدز ؟ فهل يجب عليه أن يعزل نفسه ؟ وهل يجب على أهله عزله ؟

** لا يجب عليه أن يعزل نفسه كما لا يجب عزله على الآخرين ، بل لا يجوز منعه من حضور

الأماكن العامة كالمساجد


(1) فقه المغتربين || 246.

(2) ظ السيد السيستاني || فقه المغتربين || 247.