جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج43-ص448
وأما اللواحق فمسائل) (الاولى:) (لا يعقل إلا من عرف كيفية انتسابه إلى القاتل) على وجه يتحقق أنهمن العصبة التى هي عنوان العقل كما عرفت (و) حينئذ ف (- لا يكفي كونه من القبيلة) التي منها القاتل (لان العلم بانتسابه) مع القاتل (إلى الاب لا يستلزم العلم بكيفية الانتساب) الذي يتحقق فيه العنوان (و) ذلك لان (العقل مبني على التعصيب) كما عرفت وليس كل انتساب (1) مع أحد إلى أب من عصبته، وإلا فالناس كلهم منتسبون إلى آدم عليه السلام فلا عقل حينئذ مع عدم معرفة كيفية الانتساب (خصوصا على القول بتقديم الاول) ممن يرث بالتسمية فإنه لا يكفي في تحققه العلم المزبور كما هو واضح.
المسالة (الثانية): (لو أقر بنسب) ولد صغير مثلا (مجهول) فقال هو ابني (ألحقناه به) لما عرفت في محله من النصوص والفتوى عليه (فلو ادعاه آخر) وقال هو ابني (وأقام البينة قضينا له بالنسب وأبطلنا الاول) تقديما للبينة على الاقرار المزبور الذي هو في الحقيقة مثبت للنسب مع عدم البينة المعارضة له، وإلا قدمت عليه (فلو ادعاه ثالث) وقال هو ابني (وأقام البينة أنه ولده على فراشه قضي
(1) منتسب