جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج43-ص445
البقباق وغيره، بل لعله المنساق من الآية (1) ولو بسبب جمع الكفارة التي لا إشكال في كونها عليه مع الدية، فالجمع حينئذ بينها وبين ما دل على أنها علىالعاقلة، أنها تؤدي عنه كما سمعت التصريح به من أمير المؤمنين (2) عليه السلام يقول: ” أنا وليه والمؤدي عنه ” ولا فرق بينه وبين باقي أفراد العاقلة، وهو حينئذ يكون شاهد جميع إن لم نقل إنه المنساق على وجه لا يحتاج إلى شاهد، ولعله لذا مع فقر العاقلة أو عجزها يرجع إليه وإلا فلم نجد له في النصوص أثرا.
وبذلك يظهر لك النظر فيما في كشف اللثام من الاستدلال للقول الاول بأن ” دية الخطاء تتعلق ابتداء بالعاقلة والاصل برائة ذمة غيره وهو الجاني، ولان الامام من العاقلة اتفاقا مع الاتفاق على أن الجاني لا يدخل فيهم (3) ” إذ لا يخفى عليك أن ذلك كله مصادرة محضة في محل البحث بعد ما عرفت.
نعم يمكن أن يقال: إنه لا ثمرة لهذا الاختلاف بالنسبة إلى هذا الزمان الذي لا يد فيه للامام عليه السلام ولا بيت مال للمسلمين إذ الظاهر كون الخلاف المزبور مع فرض بسط يد الامام، وأن للمسلمين بيت مال معد لمصالحهم كما هو المنساق من النصوص، بل يمكن دعوى كونه المقطوع به منها، أما مع عدمه فلا ريب في أنه على الجاني، إذ القائل بكونه على الامام عليه السلام لا يبطل دم المسلم بعدم التمكنمن الوصول إليه وبقصور يده، وتكليف نائب الغيبة بأداء ذلك مما يرجع إلى الامام أو المسلمين غير معلوم، والاصول ينفيه، بل معلوم عدمه.
ولعله لذا كان البحث في تقدم ضمان الجاني على ضمان الامام عليه السلام أو بالعكس كما هو صريح عبارة القواعد قال: ” ولو فقدت العاقلة أو كانوا فقراء أو عجزوا عن الدية اخذت من مال الجاني، فإن لم يكن له مال فعلى الامام،
(1) النساء: 92.
(2) يعنى في خبر سلمة بن كهيل.
(3) كشف اللثام ج 2 ص 350.