جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج43-ص444
والمؤدي عنه ولا يبطل دم امرء مسلم ” وإلى أن دية الخطاء تتعلق ابتداءا بالعاقلة فالاصل برائة ذمة غيره حتى الجاني، ولان الامام عليه السلام من العاقلة إتفاقا نصا وفتوى، مع الاتفاق على أن الجاني لا يدخل فيهم.
لكن في الرياض ” يمكن تقييد ذلك بمامر إلا أن يجاب عنه بضعف المرسل عن ذلك سندا ومتنا لاشتماله على تقدم ضمانه على ضمان مطلق العاقلة حتى غير الامام، وظاهر الاصحاب والروايتين (1) في الاعمى اللتين هما أحد تلك الادلة خلافه، والاجماع المنقول معارض بالمثل، وروايتا الاعمى بعد الاغماض عن احتياج إطلاقهما إلى تقييد ما تضمنتا كون جنايته خطاءا مطلقا ولم يرتضه المتأخرون كما مضى في محله، والاصل يخرج عنه بالاطلاقات ” ثم قال: ” وظاهر العبارة كغيرها وصريح جماعة كون الدية على الامام في ماله، خلافا لآخرين ففي بيت مال المسلمين، ومنشأ الاختلاف اختلاف النصوص، ففي جملة منها على الامام وفي اخرى على بيت المال، والمسألة كسابقتها محل نظر، وللتوقف فيهما مجال ” (2).
قلت: قد سمعت ما عن ابن إدريس من الاجماع على أنها في ذمته من ماله، وقال: إنه ضامن جريرته ووارثه، وعن المختلف الميل إليه، بل قد سمعت ما يؤيده واحتمال حمل المنافي على ما لا ينافيه، والامر سهل بعد كون بيت ماله من حيث الامامة (3) بيت مال المسلمين كما حر رناه في محله.
إنما الكلام في أصل المسألة، فنقول: إنه وإن كان المغروس في الذهن أن دية الخطاء على العاقلة ابتداء إلا أن التدبر في النصوص وقاعدة اختصاص الجناية بالجاني دون غيره، أنها عليه وإن أدت العاقلة عنه، إذ قد سمعت ما في خبري (4)
(1) يعنى روايتي أبى العباس البقباق المذكورتان آنفا.
(2) رياض المسائل ج 2 ص 631.
(3) في الاصل: الامانة.
(4) المذكوران آنفا.