پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج43-ص440

والمشقة غير صالحة لذلك.

(و) هنا (لو غاب بعض العاقلة لم يخص بها الحاضر)، خلافا لبعض العامة فخص بها الحاضر لاختصاصهم بقرب الدار كما يقدم المختصون بقرب القرابة، ولان التحمل نوع نصرة (1) وهي إنما تتأتى الحاضرين، وهو كما ترى لا يستأهل أن يسطر، ضرورة الفرق بين قرب الدار وقرب القرابة وإلا لافترق الحاضرون، ووجه التحمل النص والاجماع لا النصرة.

ومن هنا تحمل من لم يصلح لها منهم كما هو واضح.

وخبر (2) الحكم بن عتيبة عن أبي جعفر عليه السلام ” إذا كان الخطاء من القاتل أو الخطاء من الجارح وكان بدويا فدية ما جنى البدوي من الخطاء على أوليائه من البدويين وإذا كان القاتل أو الجارح قرويا فإن دية ما جنى من الخطاء على أوليائه القرويين ” مع ضعفه وعدم تعرضه للحاضر والغائب لم أجد عاملا به.

(وابتداء زمان التأجيل) في دية الخطاء (من حين الموت وفي الطرف منحين الجناية، لا من وقت الاندمال، وفي السراية من وقت الاندمال، لان موجبها لا يستقر بدونها، ولا يقف ضرب الاجل على حكم الحاكم) كما ذكر ذلك كله في الارشاد والقواعد وغيرهما.

بل لا خلاف ولا إشكال في الاول للانسياق سواء مات دفعة أو بالسراية، ولان الابتداء من حين وجوب الدية ولا وجوب قبل الموت، وإذا سرى الجرح دخل في النفس ولم يعتبر إلا حال الدخول فيها.

وكذا الاخير عندنا لاطلاق الدليل المقتضي كونه دينا من الديون المؤجلة شرعا من غير حاجة إلى حاكم، خلافا لبعض العامة فجعل ابتداء الاجل من حين

(1) في الاصل: مضرة.

(2) الوسائل الباب – 8 – من أبواب العاقلة الحديث الاول الفقيه ج 4 ص 109 التهذيب ج 10 ص 174