جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج43-ص432
مر الكلام فيه في المباحث السابقة.
بل وفي أن الحر إذا قتل عبدا عمدا ضمنه في ماله، وإن كان خطاءا فعلى عاقلته، الموافق لاطلاق النص والفتوى، بل عن المبسوط والخلاف الاجماع عليه خلافا لابي علي فجعله في ماله، لانه مال، وهو اجتهاد، وإن استحسنه في محكي المختلف، والله العالم.
(وضامن الجريرة يعقل) إجماعا بقسميه ونصوصا (1) مستفيضة وفيها الصحيح وغيره التي تقدمت في كتاب المواريث، منها (2) قوله: ” إذا ولى الرجل الرجل فله ميراثه وعليه معقلته ” بل ربما ظهر منها تلازم الارث والعقل وقد عرفت في كتاب المواريث إرث المعتق والضامن والامام مترتبين فيعقلون حينئذ كذلك، وفي الصحيح (3) ” من مات وليس له وارث من قرابته ولا مولى عتاقه (4) أو قد ضمن جريرته فماله من الانفال ” وفي آخر (5) ” السائبة التي لا ولاء لاحد عليهاإلا الله تعالى، فما كان ولاؤه لله سبحانه وتعالى فهو لرسول الله صلى الله عليه وآله، وما كان لرسو الله صلى الله عليه وآله فإن ولاءه للامام عليه السلام، وجنايته على الامام وميراثه للامام عليه السلام “.
وفي المرسل (6) ” الرجل إذا قتل رجلا خطأ قبل أن يخرج إلى أولياء المقتول من الدية إن الدية على ورثته فإن لم يكن له عاقلة فعلى الوالي من بيت
(1) راجع الوسائل – 1 – من أبواب ضمان الجريرة والامامة.
(2) الوسائل الباب – 1 – من أبواب ضمان الجريرة الحديث 4.
(3) الوسائل الباب – 3 – من أبواب ضمان الجريرة الحديث الاول.
(4) في الفقيه ج 4 ص 333 والتهذيب ج 9 ص 387 ” عتاقة ” وفى الكافي ج 7 ص 169 والوسائل ” عتاقه “.
(5) الوسائل الباب – 3 – من أبواب ضمان الجريرة الحديث 6.
(6) الوسائل الباب – 6 – من أبواب العاقلة الحديث الاول.