پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج43-ص421

في الايضاح إلى الشهرة، بل عن الحلى الاجماع عليه، ونسبه إلى روايتنا وأن الشيختفرد بالعدم (لانهما أدنى قومه) المفسر به العصبة، بل هو صريح من عرفت من أهل اللغة وغيرهم، كما أنه صريح خبر سلمة بن كهيل المنجبر هنا بما عرفت، وبذلك كله يظهر لك ضعف الشهرة (و) الاجماع المزبورين نعم (لا يشتركهم القاتل في الضمان) بلا خلاف أجده، بل الاجماع بقسميه عليه، مضافا إلى معلومية كون الدية في الخطأ على العاقلة ضمانا أو أداء من المذهب أو الدين وإن خالف أبو حنيفة.

(ولا تعقل المرأة ولا الصبي ولا المجنون وإن ورثوا من الدية) بلا خلاف أجده فيه كما عن المبسوط الاعتراف به، لا لما قيل من خروجهم عن مفهوم العصبة فإنه قد يمنع في الاخيرين وإن كان هو كذلك في الامرئة، ولا لاصل البرائة الذي قد عرفت الاشكال في الاستدلال به هنا، بل للشك في إرادة الاخيرين من إطلاقها هنا وإن كانا منها في الحقيقة، ولو لعدم الخلاف المزبور.

أما الشباب والضعفاء والزمنى والشيوخ الذين لا قوة لهم ولا نهضة فعن الشيخ التصريح بأنهم من أهل العقل، لانهم إن لم يكن لهم بصيرة (1) بالسيف فلهم بصيرة (2) بالرأي والمشورة ولا باس به، وإن كان العمدة دخولهم تحتالعصبة لغة (و) عرفا.

نعم (لا يتحمل الفقير شيئا) منها (و) لكن (يعتبر فقره عند المطالبة وهو حول الحول) فمن استغنى عنده عقل وإن كان فقيرا قبله وبالعكس، بلا خلاف أجده في شئ من ذلك، بل في القواعد وشرحها للاصبهاني ” ولا يعقل فقير لا يملك ما يؤدى بالفعل وإن كان مكتسبا يمكنه الاداء بعد الكسب خلافا للعامة في وجه فاكتفوا بالاكتساب (3) ” بل يظهر من غير واحد المفروغية من أصل الحكم، وهو إن تم إجماعا أو كان لهم نص عليه فذلك وإلا أمكن

(1 و 2) في كشف اللثام: ” النصرة ” مكان ” البصيرة “.

(3) كشف اللثام ج 2 ص 347.