جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج43-ص420
على أقرباء الام، وإن لم يكن له قرابة أحال الدية على بيت المال الذي على أهل الموصل، وإن كان هو كما ترى.
وعلى كل حال فالتحقيق ما عليه المشهور لما عرف (و) لكن (هل يدخل الآباء) وإن علوا (والابناء (1) وإن نزلوا (في العقل قال في المبسوط والخلاف) والوسيلة ومحكي المهذب: (لا) يدخلون، بل نسبه ثاني الشهيدين إلى المشهور، بل في الخلاف دعوى إجماعنا عليه للاصل المقطوع بما تعرفه إن شاء الله، مضافا إلى اقتضاء التمسك به هنا شغل ذمة اخرى، مقتضى الاصل عدمها، وللاجماع المزبور المعتضد بالشهرة المذكورة الموهونين بما ستعرفه إن شاء الله، ولخروجهم عن مفهوم العصبة الذي فيه منع ظاهر بعد الاحاطة بما سمعته من كلام أهل اللغة وغيرهم، ولصحيح محمد بن قيس (2) المتقدم في أول البحث المحتمل لارادة إخراج الولد من العصبة على نحو جهةالاستثناء المقتضى لكونهم منها فيكون دالا على المطلوب، والنبوى (3) العامي السابق الذي هو من غير طرقنا، كالآخر عنه (4) أيضا ” لا يؤخذ الرجل بجريرة أبيه ولا بجريرة ابنه ” المحتمل لارادة العمد، والثالث (5) عنه أيضا ” في امرأتين من هذيل قتلت إحداهما الاخرى وكان لكل منهما زوج وولد فبرأ النبي صلى الله عليه وآله الزوج والولد، وجعل الدية على العاقلة ” المحتملة لارادة الانثى من الولد فيه (و) من هنا كان (الاقرب دخولهما) وفاقا للاسكافي والمفيد والشيخ في النهاية والحائريات والحلى ويحيى بن سعيد وأبي العباس والفاضلين والصيمري والشهيد في اللمعة وغيرهم، وظاهر التنقيح على ما حكى عن بعضهم، ولذا نسبه
(1) في الشرائع: والاولاد.
(2) الوسائل الباب – 39 – من كتاب العتق الحديث الاول.
(3) وهو الذى حكاه في كشف اللثام ج 2 ص 346.
(4 و 5) حكاهما في كشف اللثام ج 2 ص 347 وفى المسالك ج 2 ص 512.