پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج43-ص416

أيضا، بل في المختلف الاستدلال بها عليه وربما استفيد من ذلك بلوغها حد الاجماع بقرينة معلومية عدم حجيتها عنده، اللهم إلا أن يكون ذلك بالنسبة إلى تفسير العصبة الذي يمكن أن تكون فيه حجة وإن لم تكن هي كذلك بالنسبة إلى الحكم الشرعي، وعلى كل حال فهي عندهم (من يتقرب بالاب كالاخوة وأولادهم) وإن نزلوا (والعمومة وأولادهم) كذلك (ولا يشترط كونه من أهل الارث في الحال).

بل في كشف اللثام أنه المعروف من معناها، وفي محكى السرائر ” فهم العصبات من الرجال سواء كان وارثا أو غير وارث الاقرب فالاقرب ويدخل فيها الولد والوالد – إلى أن قال -: وإجماعنا منعقد على أن العاقلة جماعة الوارث من الرجال دون من يتقرب بالام ” (1) وفي الرياض ” وظاهره كما ترى دعوى الاجماع عليه، وإن زعم مخالفة قوله لقولهم فعد قولا آخر، ولم أفهم الوجهفيه إلا من حيث إطلاق الرجال في صدر العبارة بحيث يتوهم الشمول فيه لمثل الاخوة من الام والاخوال، لكن تصريحه أخيرا باستثناء من يتقرب بالام يدفع ذلك ويوجب اتحاد قوله مع قولهم، ولذا لم يجعله كثير مخالفا لهم، وعبارته صريحة في دعوى الاجماع وهو الحجة ” (2).

قلت: الانصاف أن عبارته غير نقية، خصوصا بعد إدراجه الولد والوالد وفيهما ما تسمعه من الكلام، وقوله أخيرا الوارث مع تصريحه أولا بعدم الفرق بين الوارث وغيره، إلا أن التدبر فيها يقتضى موافقة الجماعة، والله العالم.

وفي مختصر النهاية الاثيرية ” العصبة الاقارب من جهة الاب ” وفي الصحاح ” عصبة الرجل بنوه وقرابته لابيه وإنما سمعوا عصبة لانهم عصبوا به أي أحاطوا فالاب طرف والابن طرف والعم جانب والاخ جانب ” وعن مجمع البحرين

(1) السرائر كتاب الحدود، باب في اقسام القتل.

(2) الرياض ج 2 ص 629.