جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج43-ص413
كفارات إن ولجت الروح الجنين وقلنا بوجوبها على القاتل نفسه، لاشتراك كل منهما مع الاخرى في قتل أربع أنفس وإن لا تلجه الروح فلا كفارة فيه وإنما عليهما كفارة قتل أنفسهما فعلى كل منهما كفارتان، وعلى ما سمعته من التحرير، لا فرق بين الولوج وعدمه، والله العالم.
(الرابعة) من اللواحق (في العاقلة)سميت بذلك لعقلها الابل التي هي الدية بفناء ولي الدم، أو لعقلها أي منعها القاتل من القتل، أو لعقلهم عنه أي تحملهم العقل وهو الدية عنه (و) كيف كان ف (- النظر يقع فيها في تعيين المحل وكيفية التقسيط وبيان اللواحق).
(أما المحل) (فهو العصبة) على المشهور كما ستعرف (والمعتق وضامن الجريرة والامام) مترتبين على حسب الترتيب في الارث كما ستعرف إن شاء الله.
لكن ينبغي أن يعلم أولا أنك قد عرفت سابقا ثبوت دية القتل أو الجرح مع تراضي الجاني والاولياء عليها وإذا لم يحصل بعض شروط القصاص في ذمة الجاني