جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج43-ص401
(مسائل) (الاولى:) قد ظهر لك مما ذكرنا أنه (لو أتلف على الذمي خمرا أو آلة لهو)أو نحو ذلك مما يملكه في مذهبه (ضمنها المتلف ولو كان مسلما، ولكن يشترط في الضمان) قيامه بشرائط الذمة التي منها (الاستتار) بذلك، (و) حينئذ ف (- لو أظهرها الذمي لم يضمن المتلف) المسلم لانه حينئذ بحكم الحربي الذي لا يضمن ماله.
وفي ضمان غيره الكلام السابق.
ولعل إطلاق المصنف الضمان في الخنزير واشتراطه التستر في الخمر ونحوه مشعر بما ذكرناه من بناء استثناء (1) الخنزير على عدم التستر به.
(و) كيف كان ف (- لو كان) شئ من (ذلك لمسلم لم يضمن الجاني على التقديرات) لعدم ملكه إياها سواء كان متسترا أو متظاهرا، وسواء كان المتلف مسلما أو ذميا، لانها ليست مالا بالنسبة إليه.
بل في كشف اللثام ” وإن اقتنى الخمر للتخليل (2) ” وإن كان فيه بحث خصوصا بناءا على غلبة سبق الخمرية للخلية في أكثر أفراد العصير، وهي المسماة بالخمر المحترمة، كما أن فيه أيضا ” يملك المسلم جوهر آلة اللهو، فإن أحرق الجاني عود آلة مثلا ضمن قيمة الخشب وساير الاجزاء ” (3) وفيه بحث أيضا، مع توقف إتلاف الهيئة عليه، وقد سمعت إبطال علي عليه السلام كسر البربط
(1) كذا في الاصل ولكن في بعض النسخ ” اقتناء ” وهو الصحيح ظاهرا.
(2 و 3) كشف اللثام ج 2 ص 344.