جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج43-ص393
نعم الظاهر عدم اعتبار ما يحل منها بالتذكية وبدونها، وفي خبر أبي الجارود (1) ” قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: كانت بغلة رسول الله صلى الله عليه وآله لا يردونها عن شئ وقعت فيه قال: فأتاها رجل من بني مدلج وقد وقعت في قصب له ففوق لها سهما فقتلها، فقال له عليه السلام: والله لا تفارقني حتى تديها قال: فوديها ستمأة درهم ” وهو وإن كان في غير التذكية، لكن من المعلوم عدم الفرق بينهما مع فرض عدم قيمة للمذكى من ذلك، اللهم إلا أن يفرض فيوضع من القيمة كما سمعته سابقا.
(الثالث:) (ما لا يقع عليه الذكاة ففي كلب الصيد أربعون درهما) كما في النافع وغيره، ومحكي المقنع والسرائر والمراسم والجامع، بل هو الاشهر، بل لعله عليه عامة من تأخر، نعم عن السرائر والمراسم اشتراط كونه معلما، ولعله الظاهر من نحو عبارة المتن، وعلى كل حال فهو الاقوى.
لمرسل ابن فضال (2) عن بعض أصحابه المنجبر بما عرفت، عن أبي عبد الله عليه السلام ” دية كلب الصيد أربعون درهما، ودية الكلب الماشية عشرون درهما، ودية الكلب الذي ليس للصيد (3) زنبيل من تراب على القاتل أن يعطي وعلى صاحبه أن يقبل “.
وخبر عبد الاعلى (4) بن أعين المروي في الخصال بطريق حسن عنه عليه السلام
(1) الوسائل الباب – 27 – من أبواب موجبات الضمان الحديث الاول.
(2) الوسائل الباب – 19 – من أبواب ديات النفس الحديث 4.
(3) في المصدر: ليس للصيد ولا للماشية (4) الوسائل الباب – 19 – من أبواب ديات النفس الحديث 5 الخصال ص 539