پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج43-ص368

فتطرح النطفة فقال: عليه عشرون دينارا، قلت: فيضربها فتطرح العلقة قال: عليه أربعون دينارا، قال: فيضربها فتطرح المضغة، قال: عليه ستون دينارا، قلت: يضربها فتطرح وقد صار له عظم فقال: عليه الدية كاملة وبهذا قضى أمير المؤمنين عليه السلام، قلت: وما صفة النطفة التي تعرف بها ؟ قال: النطفة تكون بيضاء مثل النخامة الغليظة فتمكث في الرحم إذا صارت فيه أربعين يوما، ثم تصير إلى العلقة، قلت: فما صفة خلقة العلقة التي تعرف بها ؟ قال: هي علقة كعلقة الدم المحجمة الجامدة تمكث في الرحم بعد تحويلها عن النطفة أربعين يوما، ثم تصير مضغة قلت: فما صفة خلقة المضغة التي تعرف بها ؟ قال: هي مضغة لحم حمراء فيها عروق خضر مشبكة، ثم تصير إلى عظم، قلت: فما صفة خلقته إذا كان عظما ؟ قال: إذا كان عظما شق له السمع والبصر ورتبت جوارحه فإذا كان كذلك فإن فيه الدية كاملة “.

وغيره من النصوص المعتضدة بما عرفت التي لا ريب في رجحانها على نصوص الغرة من وجوه قد عرفت جملة منها، فلا ريب في أنه الاصح.

بقى الكلام في اعتبار هذه المراتب في جنين الامة كما عساه يقتضيه تعقيبهم الحكم المزبور لمطلق الجنين، لكن يبعده ثبوت المقدار المزبور في النطفة والعلقة كالجنين الحر إذا فرض زيادة ذلك على قدر عشر الام الذي هو ديته تاما، كما أنه من المستبعد ثبوت عشر قيمة الام فيه مطلقا في جميع المراتب.

نعم قد يحتمل التوزيع خمسة أجزاء حتى يكون في النطفة خمس عشر قيمة الام وفي العلقة خمساه وهكذا.

ونحو ذلك القول في جنين الذمي.

(و) كيف كان ف‍ (- تتعلق بكل واحدة من هذه) المراتب عدا النطفة (أمور ثلاثة: وجوب الدية وانقضاء العدة) للمطلقة، ضرورة صدق وضع الحمل بسقوطه (وصيرورة الامة ام ولد) بناء على أن المراد من الولد فيها ما يشمل ذلك كما حققناه في محله (ولو قيل: ما الفائدة) في اتصافها بذلك (وهي)