جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج43-ص364
في المسلم الحر والذمي والمملوك كما هو واضح.
(و) كيف كان ف (- لا كفارة على الجاني) عندنا، بل الاجماع بقسميه عليه، لعدم صدق القتل بعد فرض عدم ولوج الروح، خلافا للمحكي عن الشافعي فأوجبها فيما وجب فيه غرة ومنه الجنين التام خلقة قبل ولوج فيه عنده، وهو واضح الضعف، وما عن أبي علي – من أنه إن حكم عليه بديات أجنة قتلهم كان عليهم من الكفارة لكل جنين رقبة مؤمنة – غير مخالف، لعدم صدق القتل في الفرض فالاصل حينئذ بحاله.
هذا كله في الجنين قبل ولوج الروح فيه (و) أما (لو ولجت فيه الروح فدية كاملة للذكر ونصف للانثى) في الحر المسلم والذمي بلا خلاف ولا إشكال، لما سمعته من النصوص (1) المعتضدة بالعمومات.
ولو كانت مملوكا فقيمته حين سقوطه، خلافا للعماني والاسكافي فقالا إن مات الجنين في بطنها ففيه نصف عشر قيمة امه وإن ألقته حيا ثم مات ففيه عشر قيمة امه لخبر أبي سيار (2) كما في الكافي، وعبد الله بن سنان كما في الفقيه، وفي التهذيب ابن سنان عن الصادق عليه السلام ” في رجل قتل جنين أمة لقوم في بطنها فقال: إن كان مات في بطنها بعدما ضربها فعليه نصف عشر قيمة امه، وإن كان ضربها فألقته حيا فمات فإن عليه عشر قيمة أمه ” ولكن ضعفه مع عدم الجابر يمنع من العمل به، مع احتماله التقويم بذلك.
فالاصح ما عرفته من غير فرق بين الموت في البطن وغيرها وبين المملوك وغيره،
(1) راجع الوسائل الباب – 19 – من أبواب ديات الاعضاء.
(2) الكافي ج 7 ص 344 الفقيه ج 4 ص 146 وفيه ” الامة ” مكان ” امه ” في الموضعين التهذيب ج 10 ص 288 عن مسمع، وأما رواية التهذيب عن ابن سنان فلم أجده في كتاب الديات منه، ولكن أشار إليها في الوسائل الباب – 21 – من أبواب ديات الاعضاء ذيل الحديث الاول.