جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج43-ص363
ولا يخفى عليك عدم إنصافه لابن إدريس في ذلك إذ لم نعرف شيئا من النصوص فيما ذكره، نعم قد روى هو روايات الغرة في مطلق الجنين كما سمعته سابقا وتأولها بما عرفت.
وعلى كل حال فلو كانت امه حرة بأن اعتقت بعد الحمل أو اشترط الرقية وأجزناه، ففي القواعد ” إن الاقرب عشر قيمة أبيه (1) ” ” لان الاصل في الولد أن يتبع الاب وحكم الجنين الحر ذلك خرج ما إذا كانت امه أمة بالنصوالاجماع (2) ” وفيه ما لا يخفى من عدم موقع للاصل المزبور فيما نحن فيه.
ثم قال: ” ويحتمل عشر قيمة الام على تقدير الرقية (3) ” ” ولعله لعموم النص والفتوى باعتبار قيمتها (4) ” ولكن فيه أنهما فيما إذا كانت الام أمة لا مطلقا.
وفي التحرير ” الاقرب عشر دية أمه ما لم تزد على عشر قيمة امه ولم أقف في ذلك على نص (5) “.
وفي كشف اللثام ” جمعا بين عموم النص والفتوى باعتبار قيمتها ورق الجنين الموجب لعدم زيادة ديته على قيمة أبيه الرقيق ” وهو كما ترى.
ولعل المتجه فيما خرج عن مورد النص ملاحظة قيمة جنين المملوك غير الساقط بمعنى أنه يقوم جنينا قبل عروض الجناية ويغرم قيمته، والله العالم.
(ولو كان الحمل زائدا عن واحد فلكل واحد دية) على حسب ما عرفته
(1) مفتاح الكرامة ج 10 ص 507.
(2) قوله: لان الاصل الخ من عبارة كشف اللثام لا القواعد.
(3) مفتاح الكرامة ج 10 ص 507.
(4) قوله: ولعله الخ من عبارة كشف اللثام أيضا ج 2 ص 339.
(5) التحرير ج 2 ص 277.