جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج43-ص362
والله العالم.
(أما) الجنين (المملوك فعشر قيمة امه المملوكة) ذكرا كان أو انثى وفاقا للمشهور، بل عليه عامة المتأخرين، بل عن الخلاف والسرائر الاجماع عليه، لقوي (1) السكوني عن الصادق عليه السلام ” في جنين الامة عشرثمنها “.
خلافا للمحكي عن المبسوط فعشر قيمة الاب إن كان ذكرا وعشر قيمة الام إن كان انثى، وهو مع شذوذه لم نعرف مستنده، بل المحكي عن موضع منه ” وأما إن كان الجنين عبدا فعشر قيمته إن كان ذكرا وكذلك عشر قيمته إن كان انثى وعندهم نصف عشر قيمة امه (2) ” وعن موضع آخر ” إذا ضرب بطن أمة فألقت جنينا ميتا مملوكا ففيه عشر قيمة امه ذكرا كان أو انثى وعند قوم غرة تامة مثل جنين الحرة وهو الذي رواه أصحابنا ” (3) وعن ابن إدريس أنه حكاه عنه كذلك، وقال: ” هيهنا يحسن قول ” اقلب تصب ” بل ورواية أصحابنا ما قدمه (4) “.
وفي المختلف حكاية عبارة المبسوط ” وعند قوم اعتباره بأبيه مثل جنين الحرة وهو الذي رواه أصحابنا “، ثم إنه حكي عن ابن إدريس ما سمعته وقال: هذا تجاهل من ابن إدريس، وشيخنا أعرف بالروايات منه، وقد أورد طرفا منها صالحا وتأولها على جاري عادته (5) “.
(1) الوسائل الباب – 21 – من أبواب ديات الاعضاء الحديث 2.
(2 و 3) حكاه في كشف اللثام ج 2 ص 339 عن المبسوط.
وراجع المبسوط ج 7 ص 197 و 205 وفيه هكذا: ففيه عشر قيمة امه ذكرا كان أو انثى عند قوم أو غرة تامة الخ.
(4) السرائر باب دية الجنين وفيه هكذا: وعند قوم غرة أمة مثل جنين الحرة.
الخ.
(5) المختلف ج 7 ص 261 وفيه هكذا: وعند قوم غرة تامة الخ وراجع مفتاح الكرامة ج 10 ص 507 فان السيد ره احتمل التصحيف في العبارة وهو غير بعيد.