پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج43-ص361

السابق ظاهر في ما بعد ولوج الروح فلاحظ وتأمل.

هذا كله في الجنين المسلم (و) أما (لو كان ذميا) حكما (ف‍) – ديته (عشر دية أبيه) كجنين المسلم بلا خلاف أجده فيه، بل عن الخلاف الاجماع عليه، بل الظاهر أنه كذلك كما اعترف به غير واحد، مؤيدا بما عساه يستفاد من النصوص والفتوى من مساواة دية الذمي لدية المسلم في تعلق مثل هذه الاحكام بها على حسب النسبة، (و) لكن (في روايت‍) – ي مسمع و (السكوني (1) عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه السلام) ” أنه قضى في جنين اليهودية والنصرانية والمجوسية (عشر دية امه) ” مؤيدين بمناسبته لجنين المملوكة باعتبار ما ورد (2) من كونهم مماليك الامام، وإن كان هو كما ترى، ضرورة عدم إرادة الملك الذي يجوز (3) عليه مثل الحكم المزبور، فلا مؤيد للخبرين المزبورين كما لاجابر لهما، كى يصلح معارضا لما عرفت من الاجماع المحكى الذي يشهد له التتبع والمؤيد بما عرفت، بل في القواعد: والاقرب حمله على ما لو كانت مسلمة أي كانت ذمية فأسلمت قبل الجناية والاسقاط، وإن كان فيه أن المتجه حينئذ كون ديته تامة لكونه بحكم المسلم إلا على القول بأن دية الانثى خمسونوربما احتمل القول بالتفصيل هنا، والفرق في جنين الذمي بين ذكره وانثاه وحمل الخبر على الانثى، وربما احتمل الحمل على حربية الاب، والاولى إطراحها والانثى خمسون (4) (والعمل على الاول) لما عرفته من ضعفهما وإعراض الاصحاب عنهما أو حملهما على ما لا ينافي إطلاق الحكم المزبور،

(1) الوسائل الباب – 18 – من أبواب ديات النفس الحديث 1 و 3.

(2) الوسائل الباب – 2 – من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد من كتاب النكاح الحديث 2 وأيضا الباب – 8 – من أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه من كتاب النكاح الحديث الاول.

وأيضا الباب – 45 – من أبواب العدد من كتاب الطلاق الحديث الاول.

(3) يجرى ن ل.

(4) كذا في النسخ الثلاثة التى راجعناها والظاهر زيادتها.