جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج43-ص359
وفي خبر داود بن فرقد (1) ” جائت امرأة فاستعدت على أعرابي قد أفزعها فألقت جنينا، فقال الاعرابي: لم يهل ولم يصح ومثله يطل، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اسكت سجاعة، عليك غرة عبد ووصيف عبد أو أمة “.
وفي خبر سليمان بن خالد (2) ” إن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وقد ضرب امرأة حبلي فأسقطت سقطا ميتا فأتى زوج المرأة إلى النبي صلى الله عليه وآله فاستعدى عليه، فقال الضارب: يا رسول الله صلى الله عليه وآله ما أكل ولاشرب ولا استهل ولا صاح ولا استبشر (3) فقال النبي صلى الله عليه وآله: إنك رجل سجاعة فقضى فيه برقبة “.
وسئل عليه السلام أيضا في صحيح أبي عبيدة والحلبي (4) ” عن رجل قتل امرأة خطأ وهي على رأس الولد تمخض قال: عليه خمسة آلاف درهم وعليه دية الذي في بطنها، غرة وصيف أو وصيفة أو أربعون دينارا “.
وفي خبر أبي مريم (5) عن أبي جعفر عليه السلام ” اتى رسول الله صلى الله عليه وآله برجل قد ضرب امرأة حاملا بعمود الفساط فقتلها فخير رسول الله صلى الله عليه وآله أوليائها أن يأخذوا الدية خمسة آلاف وغرة وصيف أو وصيفة للذي في بطنها أو يدفعوا إلى أولياء الرجل خمسة آلاف ويقتلوه ” إلى غير ذلك من النصوص.
وأما التقدير المزبور للغرة فيدل عليه خبر عبيد بن زرارة (6) ” قلت
(1) الوسائل الباب – 20 – من أبواب ديات الاعضاء الحديث 2.
(2) الوسائل الباب – 20 – من أبواب ديات الاعضاء الحديث 4.
(3) ولا استبش ن ل.
(4) الوسائل الباب – 20 – من أبواب ديات الاعضاء الحديث 6 التهذيب ج 10 ص 286 الكافي ج 7 ص 299 الاستبصار ج 4 ص 301 وسقطت في الوسائل كلمة ” غرة ” فراجع.
(5) الوسائل الباب – 33 – من أبواب القصاص في النفس الحديث 5 التهذيب ج 10 ص 181 الكافي ج 7 ص 300.
(6) الوسائل الباب – 20 – من أبواب ديات الاعضاء الحديث 7.