پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج43-ص350

الدية، لان الوجه من الرأس وليست الجراحات في الجسد كما هي في الرأس ” وهو صريح في العموم، فما في خبر أبي بصير (1) عن أبي عبد الله عليه السلام ” في السمحاق وهي التي دون الموضحة خمسمأة درهم، وفيها إذا كانت في الوجه ضعف الدية على قدر الشين ” من الشواذ المطرحة.

(و) كذا لا خلاف أجده كما اعترف به بعض الافاضل في أن (مثلها) أي الشجاج المزبورة (في البدن بنسبة دية العضو الذي يتفق فيه من دية الرأس) أي النفس، ففي حارصة اليد مثلا نصف بعير، أو خمسة دنانير، وفي حارصة أنملتى الابهام نصف عشر بعير، أو نصف دينار، لان ذلك مقتضى النسبة المزبورة، لما سمعته في خبر الثوري (2) الذي يفسره ما في خبر إسحاق (3) بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام على ما في التهذيب ” قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في الجروح في الاصابع إذا أوضح العظم نصف عشر دية الاصبع إذا لم يرد المجروح أن يقتص ” بعد إتمامه بعدم القول بالفصل، نعم هو في الكافي والفقيه (4) ” عشر دية الاصبع ” بإسقاط لفظ النصف، وحينئذ يكون من الشواذ.

كما أن ما في كتاب ظريف (5) مما لا يوافق الضابط المزبور كذلك أيضا، قال فيه: ” ولكل عظم كسر معلوم فديته ونقل عظامه نصف دية كسره ودية موضحته ربع دية كسره ” وفيه في الترقوة ” فإن أوضحت فديتها خمسة وعشرون دينارا، وذلك خمسة أجزاء من ديتها إذا انكسرت، فإن نقل منها العظام فديتها نصف دية

(1) الوسائل الباب – 2 – من أبواب ديات الشجاج الحديث 9.

(2) الوسائل الباب – 5 – من أبواب ديات الشجاج الحديث الاول.

(3) التهذيب ج 10 ص 290 الوسائل الباب – 6 – من أبواب ديات الشجاج الحديث الاول.

وليست فيه كلمة ” نصف ” كما في الكافي والفقيه.

(4) الكافي ج 7 ص 327 الفقيه ج 4 ص 137.

(5) الفقيه ج 4 ص 79 و 83 و 84 و 85.