جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج43-ص349
السابقة التي هي وإن كانت في أطراف مخصوصة إلا أنها متممة بعدم القول بالفصل.
مع أن في الخبر (1) الوارد في الاصابع منها ” وكل ما كان من شلل فهو على الثلث من دية الصحاح ” وأما ما في كتاب ظريف (2) وما عرضه يونس (3) على الرضا عليه السلام ” من أن في شلل اليدين ألف دينار وفي شلل الرجلين ألف دينار ” فهو شاذ لا قائل به كالقوي (4) الوارد في ذكر العنين، وإن حكى القول به عن الصدوق والاسكافي، ونحوهما في الشذوذ الصحيح (5) ” في الاصبع عشر الدية إذاقطعت أو شلت ” كما عرفت البحث في ذلك كله سابقا، فلاحظ فلو لم يكن له مقدر فالحكومة بلا خلاف ولا إشكال.
المسالة (السابعة) (دية الشجاج في الرأس والوجه سواء) بلا خلاف كما اعترف به بعض الافاضل، لشمول الرأس له، ولقول الصادق عليه السلام في خبر السكوني (6) ” قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الموضحة في الوجه والرأس سواء ” المتمم بعدم القول بالفصل، وفي خبر الحسن (7) بن صالح الثوري عن أبي عبد الله عليه السلام ” سألته عن الموضحة في الرأس كما هي في الوجه ؟ فقال: الموضحة والجشاج في الوجه والرأس سواء في
(1) الوسائل الباب – 39 – من أبواب ديات الاعضاء الحديث الاول.
(2 و 3) الوسائل الباب – 1 – من أبواب ديات المنافع الحديث الاول.
(4) الوسائل الباب – 35 – من أبواب ديات الاعضاء، الحديث 2.
(5) الوسائل الباب – 39 – من أبواب ديات الاعضاء الحديث 3.
(6) الوسائل الباب – 5 – من أبواب ديات الشجاج الحديث 2.
(7) الوسائل الباب – 5 – من أبواب ديات الشجاج الحديث الاول.