جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج43-ص341
الجائفة.
(ولو جرح في عضو ثم أجاف لزمه دية الجرح ثم) دية (الجائفة) وإن اتصلا (مثل أن يشق الكتف حتى يحاذي الجنب ثم يجيفه) من ذلك الشق أو من غيره، لاطلاقه الادلة، وأصالة تعدد المسبب بتعدد السبب، وقد يحتمل التداخل لو كان من الشق كما سمعته سابقا في نظيره، ولكن الاقوى خلافه، بل ينبغي القطع به مع تعدد الجاني، والله العالم.
(فروع) (لو أجافه واحد) مثلا (كان عليه دية الجائفة) لما عرفت (ولو أدخل آخر سكينه) مثلا في ذلك الجرح (ولم يزد) على الاول بقطع شئ (فعليه التعزير حسب) لانه أذاه، ولا ضمان لعدم جرحه إياه (وإن وسعها باطنا أو ظاهرا) بأن قطع جزءا من أحدهما (ففيه الحكومة) لعدم التقدير له بعد أن لم يكن جائفة (و) لا غيرها نعم (لو وسعها فيهما فهي جائفة اخرى كما لو انفردت) مع فرض اتصال الجزء على وجه يتحقق به اسمها.
أما لو قطع جزء من الظاهر في جانب وجزء من الباطن في جانب آخر بحيث لم تتسع الجائفة بتمامها وإن اتسع ظاهرها من جانب وباطنها من آخر،فالحكومة، بل في القواعد ” وكذا لو زاد في غوره ” وفي كشف اللثام ” أي في غور الجراح أو العضو المجروح فالحكومة لانه ليس من الجائفة فإنها الجرح من الظاهر بحيث يبلغ الجوف (1) ” وفيه منع اعتبار ذلك في الجائفة كما عرفت الحكم منه ومن غيره بتعدد الجائفة لو جرح في عضو ثم أجاف وإن اتصلا، بل قال هو هناك: ” وكذا إذا فعل ذلك في موضع واحد كأن ضرب على جنبه فأوضحه ثم ضربه
(1) كشف اللثام ج 2 ص 338.