جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج43-ص309
القول قوله بل (ربما خطر) بالبال (أن القول قول المجني عليه مع يمينه) في الاول أيضا (لان الاصل الصحة) والسلامة (و) لكن في المتن (هو ضعيف لان أصل الصحة معارض لاصل البرائة واستحقاق الدية أو القصاص منوطبتيقن السبب ولا يقين هنا، لان الاصل ظن لا قطع) وفيه أن أصل الصحة مع فرض حجيته لا يعارضه أصل البرائة بعد كونه كالوارد عليه، والظن الشرعي كاليقين بالحكم، والله العالم.
(الرابع الشم) (وفي) إذهاب (- ه) من المنخرين (الدية كاملة) ومن أحدهما نصفها بلا خلاف أجده فيه، كما عن المبسوط والخلاف والغنية الاعتراف به، وفي الرياض ” وهو الحجة مضافا إلى ما مر في المسائل السابقة من القاعدة ” (1) وفيه نظر ضرورة كونها في الاعضاء لا في المنافع، نعم يدل عليه مضافا إلى ما سمعته فيما تقدم خبر الاصبغ (2) بن نباته (وإذ ادعى) المجني عليه (ذهابه عقيب الجناية) التي يترتب عليها مثله غالبا (اعتبر بالاشياء الطيبة والمنتنة) من خلفه مثلا وهو غافل (ثم) يعمل عليه إن تحقق حاله بذلك وإلا فال (يستظهر عليه بالقسامة) الخمسين لا الست ولا الواحد، وإن احتمل هنا، (ويقضى له لانه لا طريق إلى البينة) ولانه من اللوث، وربما ظهر من المصنف وغيره اعتبار القسامة مع الامتحان، ولا بأس به مع فرض عدم ظهور حاله به، وإلا فلاوجه له.
(وفي رواية) الاصبغ (3) بن نباته عن أمير المؤمنين عليه السلام المتقدمة
(1) رياض المسائل ج 2 ص 619.
(2) الوسائل الباب – 4 – من أبواب ديات المنافع الحديث الاول.
(3) الوسائل الباب – 4 – من أبواب ديات المنافع الحديث الاول.