جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج43-ص273
وإن اصيب رجل فأدر خصيتاه كلتاهما فديته أربعمأة دينار فإن فحج فلم يقدر على المشى إلا مشيا لا ينفعه فديته أربعة أخماس دية النفس ثمانمأة دينار ” لكن فيه على ما في الكافي (1) ” ودية البجرة إذا كانت فوق العانة عشر دية النفس مأة دينار فإن كانت في العانة فخرقت الصفاق فصارت ادرة في إحدى البيضتين فديتها مأتا دينار خمس الدية ” ويمكن حملها على أن دية البجرة مأة فإن تسببت للادرة اضيف إليها اخرى للادرة خاصة فيتم لها مأتان، ولا يعارض ذلك ما عن معاوية (2) ” قال: تزوج جار لي امرأة فلما أراد مواقعتها رفسته برجلها ففتقت بيضته فصار أدر فكان بعد ذلك ينكح ولا يولد له، فسألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك وعن رجل أصاب صرة (3) رجل ففتقها، فقال: في كل فتق ثلث الدية ” بعد قصور سنده وشذوذه وعدم عامل به فليطرح أو يحمل على إرادة أن في الفتقثلث الدية فإن استلزم الادرة لزم خمساها.
كما لا يناقش في خبر ظريف (4) بضعف سنده كما وقع من بعض، بل هو ظاهر قول المصنف: (غير أن الشهرة تؤيده) ضرورة تسليمه ضعفه إلا أن الشهرة جابرة، لكن قد عرفت أنه مروى بعدة طرق فيها الصحيح وغيره، فلا محيص حينئذ عن العمل به فما عساه يظهر من بعض من الوسوسة في الحكم المزبور والاشكال فيه في غير محله، والله العالم.
(1) الكافي ج 7 ص 342.
(2) الوسائل الباب – 32 – من أبواب ديات الاعضاء الحديث الاول.
(3) في الوسائل بالسين وفى الوافى بالضاد المعجمة وقال في مرآت العقول: في بعض النسخ بالصاد المهملة.
(4) التهذيب ج 10 ص 307.