پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج43-ص247

كان فيه دية وحكومة بقدر ما يقطع، فان كن في نصف الذراع أو المرفق أو العضد أو المنكب ففي الزيادة حكومة وكلما كانت الزيادة أكثر كانت الحكومة أكثر و (عندنا) أن جميع ذلك (فيه مقدر) ذكرناه في تهذيب الاحكام (1) “.

وإليه أشار المصنف بقوله (محيلا) له (على التهذيب) إذ ليس في التهذيب حكم مخصوص للفرض، وإنما فيه أن ما في الانسان منه إثنان في كل واحد نصف الدية.

اللهم إلا أن يفرق بوجود المفصل وعدمه، بمعنى أن اليد تتناول الكل والابعاض ذوات المفاصل، فإذا قطع بعض ذو مفصل كالكف مع بعض آخر، لا من مفصله كبعض الزند أو الذراع، فكأنه قطع اليد وشيئا آخر لا مقدر فيه، ففيه الحكومة، بخلاف ما لو قطعها من مفصل المرفق أو المنكب فإنها يد بلا زيادة، إلا أن ذلك كما ترى، ولذا قال في كشف اللثام: ” عليه منع ظاهر “.

نعم قد يقال إن العمدة الاجماع على وجوب شئ زائد على الدية لنصف الذراع مثلا حكومة أو قسطا، وما سمعته من الكاشاني غير قادح في الاجماع المزبور، ولعل وجهه أنه حيث تكون الجناية عمدا لا ريب ولا خلاف معتد به في كون القصاص من الكف كما عرفته في كتاب القصاص، فلو لم يكن للزيادة شئ كانت جناية غير مستوفاة، ولم يصل تمام الحق إلى صاحبه، بخلاف ما إذا كانت من المرفق أو المنكب، فإن محل القصاص حينئذ متحقق في العضو الواحد عرفا، فليس له إلا القطع أو دية ذلك العضو، وهو دية اليد، فيدخل حينئذ الساعد والعضد كما تدخل الاصابع في قطع الكف، لعدم دليل يدل على تقدير لهما في الفرض زائد على دية اليد، فأصل البرائة بحاله حينئذ، ولا ينافي ذلك ثبوت دية

(1) المبسوط ج 7 ص 143.