جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج43-ص226
قطعا أو احتمالا (1)، ووافقه عليه في كشف اللثام لما عرفت ثم قال: ” ويرشد إلى هذا التفصيل ما سيأتي في ذهاب السمع والبصر من التأجيل سنة وأنه إن أبصر بعدها كان نعمة متجددة ” (2) فقد يشكل بعدم أثر لحكم أهل الخبرة بعد أن وجد العود، ضرورة ظهور خطأئهم في الحكم المزبور، على أن مبني الاستعادة في الاول كون الدية على الذهاب الدائم كما أعترف به في كشف اللثام، فلا وجه لعدم الاستعادة مع العود، وخصوصا في صورة الشك وخصوصا مع عدم عادة مستقرة معلومة في نحو ذلك.
وأما ما ذكره في الكشف من التفصيل في السمع والبصر فإنما هو في خبرسليمان (3) في البصر وقد قيل: إنه لا عامل به، وبذلك يتضح لك أن القول باستعادة ما زاد عن الارش من الدية أقوى من غير فرق بين صورتي قطع البعض وعدمه لما سمعته من انسياق ثبوتها بالذهاب الدائم من النصوص.
نعم لو علم تجدد ذلك هبة من الله بأن نبت اللسان المقطوع كلا أو بعضا فقد قطع هنا غير واحد بعدم الاستعادة فإن تم إجماعا وإلا كان فيه نظر يعلم مما ذكرنا في القصاص، والله العالم.
هذا كله في الكلام الذي قد عرفت عدم عادة معلومة فيه (أما لو قلع سن المثغر فأخذ ديتها وعادت) فقد وقع المصنف وغيره بأنه (لم تستعد ديتها لان الثانية غير الاولى) قطعا والفرض تحقق عادة عدم عود فيه، فيعلم من
(1) العبارة هكذا في ثلاث نسخ راجعناها ولكنها ناقصة على الظاهر، ونحن ننقل عبارة كشف اللثام حتى يتضح المراد: ” والاقرب الاستعادة ان علم أن الذهاب أولا ليس بدائم عادة بحكم أهل الخبرة – الى ان قال – والا يعلم ذلك بل عدم الدوام عادة أو شك فيه فلا استعادة فانه هبة مجددة قطعا أو احتمالا وقد أخذ ما أخذ بحق ولم يظهر قاطع بالاستعادة.
” كشف اللثام ج 2 ص 322.
(2) كشف اللثام ج 2 ص 322.
(3) الوسائل الباب – 8 – من أبواب ديات المنافع الحديث 5.