پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج43-ص218

الامرين مع الاختلاف، بل هو المحكي عن ابن فهد والكركي، وقد سمعت احتماله في كلام الشيخ وابن زهرة والكيدري، بل عن الشيخ نفى الخلاف فيه وإن كان الظاهر إرادته بين العامة، لقوله متصلا به: ” واختلفوا في تعليه فمنهم من قال: الجناية إذا كانت على عضو ذي منفعة أوجبت الدية في أغلظ الامرين فإن كانت دية المنفعة أكثر أوجبتها وإن كانت دية ما تلف أكثر أوجبتها، قال: وقال بعضهم: إن قطع ربع لسانه وذهب نصف كلامه أوجبت نصف الدية اعتبار باللسان وذلك أنه قطع الربع اللسان وشل الربع الآخر بعد قطعه لانا اعتبرنا ذلكبالحروف ووجدناها نصف الكلام فعلمنا انه قطع الربع وشل الربع الآخر فأوجبنا نصف الدية، ربعها بقطع ربعه، وربعها بشلل ربعه (1) “.

وزيد له في محكي التحرير والمختلف ” أن الدية تجب باستيصال اللسان وحده وإن لم يذهب شئ من الحروف، وكذا تجب الدية إذا ذهب الكلام كله وإن لم يقطع شئ من اللسان، وتجب نصف الدية بذهاب نصف الكلام وحده فلم لا يجب النصنف لنصف اللسان أو لنصف الكلام مع انضمام ذهاب الربع الآخر ؟ ” (2).

وزاد في الرياض الاستدلال بالاصل المقتضى للزوم ديتي الجارحة والمنفعة وأبعاضهما بالنسبة، خرج منهما القدر المتداخل فيه بشبهه الاجماع والاولوية المستفادة من ثبوت التداخل باستيصال الجارحة اتفاقا وفتوى ورواية ففي البعض أولى، فتأمل جيدا.

ويبقى الزائد عنه مندرجا تحته، مضافا إلى التأيد بعدم نقل (3) الخلاف المتقدم إلى آخره (4).

(1) المبسوط ج 7 ص 134 – 135.

(2) التحرير ج 2 ص 270 في الهامش، المختلف الجزء السابع ص 252 – 253،ولم ينقل المؤلف عين عبارتهما بل معناها.

(3) كذا في الاصل ولكن في الرياض: ” بنقل عدم الخلاف المتقدم “.

(4) رياض المسائل، ج 2 ص 610.