جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج43-ص210
(و) حينئذ ف (فيما قطع من لسانه) أي (الاخرس بحسابه مساحة) لما عرفته في نظائره، بلا خلاف أجده فيه ولا إشكال.
ولو ادعى الجاني البكم، في كشف اللثام ” القول قوله لاصل البرائة وإمكان قيام البينة على النطق لانه من الامور الظاهرة ” ولكن قد يناقش بمنافاته لاصالة السلامة ولا طلاق النصوص السابقة المقتصر في تقييدها على لسان الاخرس بناء على ما حققناه في الاصول في نظائره فتأمل.
ولو ادعى حدوثه مع تسليمه النطق فالقول قول المجني عليه للاصل.
(أما الصحيح فيعتبر) قطعه (بحروف المعجم) مع فرض ذهابها بذلك لا بالمساحة على ما نص عليه الشيخان في المقنعة والنهاية والديلمي وابن حمزةوالفاضلان وغيرهم على ما حكي عن بعضهم، بل نسبه بعض إلى الاكثر، بل في المسالك إلى المشهور، بل عن المبسوط والسرائر ظاهر الاجماع عليه، بل عن الخلاف إجماع الفرقة وأخبارها عليه، وفي موثق سماعة أو خبره (1) ” قلت للصادق عليه السلام: رجل ضرب غلامه ضربة (2) فقطع بعض لسانه فأفصح ببعض ولم يفصح بآخر فقال: يقرأ المعجم فما أفصح به طرح من الدية وما لم يفصح به الزم الدية، قال: قلت كيف هو ؟ قال: على حساب الجمل ألف ديته واحد والباء إثنان والجيم ثلاثة والدال أربعة والهاء خمسة والواو ستة والزاء سبعة والحاء ثمانية والطاء تسعة والياء عشرة والكاف عشرون واللام ثلاثون والميم أربعون والنون خمسون والسين ستون والعين سبعون والفاء ثمانون والصاد تسعون والقاف مأة والراء مأتان والشين ثلاثمأة والتاء أربعمأة وكل حرف يزيد بعدها من (ا ب ت ث ” زدت له مأة درهم ” وهو كالصريح فيما ذكرناه مؤيدا ذلك بما في كشف اللثام من أن فيه
(1) الوسائل الباب – 31 – من أبواب ديات المنافع، الحديث 7 التهذيب ج 10 ص 263.
(2) كذا في التهذيب والوسائل، ولكن في الاصل طرف (طرق ن ل) (ضربن ل) لغلامه طرفة (طرفة ن ل) (ضربة ن ل).