پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج43-ص204

عن ائمة الهدى عليه السلام (1) “.

(و) قال (في الخلاف في العليا أربعمأة دينار وفي السفلى ستمأة) دينار أي خمسان في الاولى وثلاثة في الثانية، وهو خيرة المقنع والهداية والنهاية والتهذيب والاستبصار والوسيلة والمهذب والمختلف والطبرسي والصهرشتي على ما حكي عن بعضهم، بل هو الذي استقر عليه رأيه اخيرا في السرائر، فإنه بعد أن قوى قولابن أبي عقيل قال: ” إلا أن يكون إجماع على خلافه ولا شك، أن الاجماع منعقد على تفضيل السفلى، والاتفاق حاصل على الستمأة دينار، والاصل برائة الذمة مما زاد عليه قال وبهذا القول الاخير أعمل وافتي وهو قول شيخنا في الاستبصار ” (2).

يعني القول بالاربعمأة والستمأة، وقد كان أولا اختار القول بالثلث والثلثين، بل في محكي الخلاف عليه إجماع الفرقة وأخبارهم (وهي رواية أبي جميلة عن أبان) بن تغليب (3) (عن أبي عبد الله عليه السلام) ” قال في السفلى ستة آلاف وفي العليا أربعة آلاف لان السفلى تمسك الماء ” وفي المتن (و) محكي التحرير، (ذكره الظريف (4) في كتابه أيضا) عن أمير المؤمنين عليه السلام، وفي الوافي (5) بعد أن ذكر خبر أبي جميلة، قال: ” وتأتي رواية اخرى في هذا المعنى وأن أمير المؤمنين عليه السلام فضل السفلى لانها تمسك الماء والطعام مع الاسنان (6) ” (و) لكن (في أبي الجميلة ضعف) فلا يصلح معارضا لغيره،

(1) قال في مفتاح الكرامة ج 10 ص 397: ” وبهذا ثبتت الاثار عن أئمة الهدى عليهم السلام كما في المقنعة وهذه شهادة منه على ثبوت ذلك وهو أبلغ وأثبت مما يرويهويسنده “.

(2) السرائر، باب ديات الاعضاء والجوارح.

(3 و 4) الوسائل الباب – 5 – من أبواب ديات الاعضاء، الحديث 2 و 1.

(5 و 6) الوافى الجزء التاسع ص 101 و 115.