پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج43-ص195

سائر الاعضاء التي وضع الاصحاب – كما في كشف اللثام – ضابطا لشللها وهو ثلثا دية ذلك العضو المشلول، بل عن الخلاف والغنية إجماع الفرقة عليه مع زيادة ” واخبارهم ” في الاول ولعل منها صحيح الفضيل بن يسار (1) عن الصادق عليه السلام ” إن في شلل كل الاصابع ثلثي دية اليد أو القدم وفي شلل بعضها ثلثي ديتها ” مؤيدا ذلك بما ذكروه أيضا من غير خلاف يعرف فيه بينهم كما اعترف به غير واحد، من أن في قطع الاشل أنف أو غيره ثلث الدية، لخبر الحكم (2) عن أبي جعفر عليه السلام ” كل ما كان من شلل فهو على الثلث من دية الصحاح ” فتتم بذلك الدية حينئذ وإن كان الظاهر الثلث أيضا في الاشل خلقة كما صرح به بعضهم لاطلاق النص والفتوى إلا أنه لا ينافي ظهور ذلك في ثبوت ثلثي الدية بالجناية الموجبة للشلل.

والله العالم.

(وفي الروثة) إذا استوصلت كما هو صريح بعض وظاهر آخر (وهي الحاجز بين المنخرين) كما في جملة من كتب الفاضل ومحكي النهاية والجامع وغيرها (نصف الدية) وفاقا للشيخين والديلمي وابني حمزة وسعيد والفاضل وثاني الشهيدين وغيرهم على ما حكي عن بعضهم، ولذا نسبه في كشف اللثام إلى الاكثر، بل في المسالك إلى المشهور لما في كتاب ظريف – الذي روى صحيحا – (3) ” أنه عرض على الرضا عليه السلام فقال: هو حق “، ” فإن قطعت روث الانف فديتها خمسمأة دينار نصف الدية (4) “.

ولكن عن الكافي (5) زيادة ” وهي طرفه ” فإن كانت من الخبر نافت التفسير

(1) الوسائل الباب – 39 – من أبواب ديات الاعضاء الحديث 5، وليس المنقول عين ألفاظ الراوية.

(2) الوسائل الباب – 39 – من أبواب ديات الاعضاء الحديث الاول.

(3) راجع الوسائل الباب – 2 – من أبواب ديات الاعضاء.

(4) الفقيه ج 4 ص 81.

(5) الكافي ج 7 ص 331.