پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج43-ص187

قوله: ” وكذلك القضاء في العينين والجوارح “.

ثم إن المصنف والفاضل اقتصرا على الخسف كالمحكى عن الشيخ وابن سعيد نحو ما سمعته في خبر عبد الله بن أبي جعفر (1)، وعن سلار، التعبير بالاذهاب،وقال المفيد: ” ومن كانت عينه ذاهبة وهي قائمة غير مخسوفة فلطمه إنسان فانخسفت بذلك أو كانت مفتوحة فانطبقت أو كان سوادها باقيا فذهب فعليه ربع الدية العين الصحيحة لذهابه بجمالها ” (2).

وفي خبر عبد الله بن سليمان (3) ما سمعته، وعن الحلبي ” وفي خسف العين الواقفة العميا ثلث ديتها وفي طبق المفتوحة أو ذهاب سوادهما مع تقدم العمي ربع ديتها “.

وكذا عن الغنية والاصباح، بل عن أولهما الاجماع عليه، وإن كان هو كما ترى ضرورة عدم مظنة الاجماع المزبور، بل لعل الامر بالعكس، إذ رواية الثلث المشهورة عملا لا فرق فيها بين الخسف والقلع وغيرهما، ومن ذلك يعلم ما في التفصيل المزبور وغيره.

وعن ابن إدريس ” وفي العين القائمة إذا خسف بها ثلث ديتها صحيحة وكذلك في العين العوراء التي اخذت ديتها أو استحقها صاحبها ولم يأخذها ثلث ديتها صحيحة على ما قلناه أولا وحررناه، وشيخنا أبو جعفر فرق في نهايته بينهما، قال: إذا قلع العين العوراء التي اخذت ديتها أو استحقت الدية ولم يأخذهافنصف الدية يعنى ديتها فإن خسف بها ولم يقلعها ثلث ديتها، والاولى عندي أن في القلع والخسف ثلث ديتها، فأما إذا كانت عوراء والعور من الله تعالى فلا خلاف بين أصحابنا أن فيها ديتها كاملة خمسمأة دينار انتهى ” (4).

(1) الوسائل الباب – 29 – من أبواب ديات الاعضاء الحديث الاول.

(2) المقنعة ص 120.

(3) الوسائل الباب – 29 – من أبواب ديات الاعضاء الحديث 2.

(4) السرائر باب ديات الاعضاء.