پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج43-ص186

أنها ضعيفة ولا جابر لها، بل في المسالك لم يعمل بمضمون الثانية أحد من الاصحاب (و) الرواية (الاخرى ثلث الدية) وهي صحيحة بريد أو حسنته (1) عن الباقر عليه السلام ” في لسان الاخرس وعين الاعور وذكر الخصي الحر وانثييه ثلث الدية ” وغيرها (وهي مشهورة) في العمل كما اعترف به غير واحد، بل عن الخلاف والغنية الاجماع عليه.

(و) على كلا القولين فالحكم هنا كذلك (سواء كانت) عوراء (خلقة أو بجناية جان) لكن في صحيح أبي بصير (2) عنه أيضا ” وقد سأله بعض آل زرارة عن رجل قطع لسان أخرس فقال: إن كان ولدته أمه وهو أخرس فعليه ثلث الدية وإن كان ذهب بوجع أو آفة بعد ما كان يتكلم فإن على الذي قطع لسانه ثلث دية لسانه، قال: وكذلك القضاء في العينين والجوارح، وقال: هكذا وجدنا في كتاب علي عليه السلام ” ولم نجد عاملا به كما اعترف به بعض الاساطين مضافا إلى ما فيه من عدم الفرق المزبور في اللسان الذي فيه الدية كامة – نعم ربما يظهر الفرق في نحو العين وغيرها من الجوارح المتعددة – وإلى ما فيه من الاضطراب فإن في الكافي والتهذيب (3) كما سمعت، وعن الفقيه (4) ” إنكان ولدته أمه وهو أخرس فعليه الدية ” ولعله يوافق في الجملة ما تسمعه من ابن إدريس من ” أنه لا خلاف في أن العين إن كانت عوراء خلقة ففيها نصف الدية خمسمأة دينار وثلث ديتها إنما يجب في التي جنى عليها ” (5) لكن ليس في الفقيه

(1) الوسائل الباب – 31 – من أبواب ديات الاعضاء الحديث الاول نقلا عن الكافي والتهذيب والفقيه وليس في الكافي والوسائل لفظة ” الحر ” راجع الفقيه ج 4 ص 131 والتهذيب ج 10 ص 270 والكافي ج 7 ص 318.

(2) الوسائل الباب – 31 – من أبواب ديات الاعضاء الحديث الثاني.

(3) الكافي ج 7 ص 318 والتهذيب ج 10 ص 270.

(4) الفقيه ج 4 ص 148.

(5) السرائر باب ديات الاعضاء والجوارح والقصاص فيها.