جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج43-ص184
يمكن منع الاجماع المزبور مطلقا كما لا يخفى على من لاحظ كلام المشهور.
نعم قد يقال: إن الشفر بالضم كما في الصحاح وغيره طرف الجفن، وبه عبر في المقنعة والمراسم والغنية، كالخبر المزبور، لا بالجفن، فيمكن أن يقال: إن ذلك في أشفار الاجفان لا فيها نفسها لانها فيها أجمع الدية كاملة أرباعا فتأمل.
(و) كيف كان ف (- في الجناية على بعضها بحساب ديتها) بلا خلاف أجده فيه لما سمعته من الخبر المعتضد بما عرفته سابقا وحينئذ فإن قطع نصف الجفن كان ديته الثمن بناء على أن فيه الربع (ولو قلعت) الاجفان (مع العينين لم تتداخل ديتاهما) كما صرح به غير واحد للاصل بخلاف الاهداب التيعرفت الحال فيها، ولا يعتبر وجودها في تمام الدية للاجفان قطعا كما صرح به الفاضل وغيره بل لا يعتبر في ديتها أيضا الابصار، فالاعمى فضلا عن غيره بل لا يعتبر في ديتها أيضا الابصار، فالاعمى فضلا عن غيره لو قطعت أجفانه الاربعة وجبت الدية لاطلاق الادلة.
نعم في القواعد وكشف اللثام الحكومة في الاجفان المستحشفة اليابسة المقلية، لانها لا تكن العين ولا تغطيها، ولعله (1) لانسياق غيرها من الاطلاق، والله العالم.
(وفي العين الصحيحة من الاعور الدية كاملة إذا كان العور خلفة أو بآفة من الله تعالى) شأنه بلا خلاف أجده فيه بيننا كما اعترف به في المسالك بل في الخلاف والغنية والمختلف والغاية المراد والتنقيح والمهذب البارع الاجماع عليه على ما حكى عن بعضها.
وفي خبر محمد بن قيس (2) ” قال أبو جعفر عليه السلام قضى امير المؤمنين عليه السلام في رجل أعور اصيبت عينه الصحيحة ففقأت، أن تفقأ إحدى عيني صاحبه ويعقل
(1) كذا في الاصل، وفى بعض النسخ هكذا: ” قلت ولانسياق غيرها “.
(2) الوسائل الباب – 27 – من أبواب ديات الاعضاء الحديث 2.