جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج43-ص183
منها كما في المقنعة والنهاية والمراسم والوسيلة وعن الغنية وعن القاضي وأبي الصلاح والطبرسي والصهرشتي والكيدري، بل وأبي علي (و) حينئذ ف (- ينقص على هذا التقدير سدس الدية) بل في المتن وغيره (والقول بهذا كثير).
بل في كشف اللثام وعن غيره هو المشهور، بل عن الغنية الاجماع عليه، لما في كتاب ظريف بن ناصح عن الصادق عليه السلام المشهور في الديات كما في المسالكعن إفتاء أمير المؤمنين عليه السلام الذي رواه المحمدون الثلاثة بطرق عديدة (1) المنجبر مع ذلك في المقام بما عرفت ” قال وإن اصيب شفر العين الاعلى فشتر فديته ثلث دية العين مأة دينار وستة وستون دينارا وثلثا دينار، وإن اصيب شفر العين الاسفل فشتر فديته نصف دية العين مأتا دينار وخمسون دينارا،.
فما اصيب منه فعلي حساب ذلك “.
وفي كشف اللثام وكذا روى عن الرضا عليه السلام (2) وفي المراسم نسبه إلى رسم النبوي العلوى.
وفي المقنعة اختصاص هذا العضو من بين الاعضاء بذلك، ومن هنا كان العمل به متعينا.
لكن فيه أنه مخالف لما سمعته من الاجماع ونفي الخلاف على وجوب تمام الدية الاربع، اللهم إلا أن يقال بما عن المهذب البارع: إن هذا النقص إنما هو على تقدير كون الجناية من إثنين أو من واحد بعد دفع أرش الجناية الاولى وإلا وجب دية كاملة إجماعا، بل في الروضة ” هذا هو الظاهر من الرواية، لكن فتوى الاصحاب مطلقة “.
قلت: ولعله لذلك توقف غير واحد من الترجيح كالمصنف وغيره، لكن
(1) الكافي ج 7 ص 330 – التهذيب ج 10 ص 298 – الفقيه ج 4 ص 80 – الوسائل الباب – 2 – من أبواب ديات الاعضاء الحديث 3 و 54.
(2) فقه الرضا عليه السلام ص 42.