جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج43-ص178
(وفي الاهداب) الاربعة وهي الشعور النابتة على الاجفان (تردد قال في المبسوط والخلاف الدية إن لم ينبت، وفيها مع الاجفان ديتان ” بل في الثاني الاستدلال له بإجماع الفرقة وأخبارها، وفي الاول أنه الذي يقتضيه مذهبنا، ولعله أراد ما مر من أن فيما كان من الاعضاء إثنان ففيهما الدية وفيما كان أربعة ففيها الدية وهكذا، بل في الروضة نسبته إلى الاكثر.
وفي المسالك نسبته إلى ابن حمزة والفاضل في القواعد وإن كنا لم نتحقق شيئا من ذلك (1)، نعم عن الوسيلة نسبته إلى رواية، بل لم يحك القول به إلا ممن عرفت (2)، كما أن إرادة نحو ذلك من النصوص المزبورة لا يخلو من نظر أو منع، خصوصا بعد عدم الجابر.
وفي المسالك وغيرهما (3) عن القاضي أن فيهما نصف الدية قيل (4) ” والمنقول في المختلف من عبارته أن ذلك في الاشفار، والشفر بالضم، أصل
(1) يعنى شيئا مما في الروضة والمسالك.
قال في مفتاح الكرامة: ” وفى الروضة الى الاكثر ولو صحت هذه الشهرة لجبرت.
الخلاف.
لكن التتبع يشهد بخلافها.
” وقال العلامة في القواعد: ” وفى الاهداب الدية على رأى “.
وقال ابن حمزة في الوسيلة: ” وتلزم دية النفس كاملة في أحد سبعة وثلاثين عضوا العقل إذا ذهب به ولم يرجع وشعر رأس الرجل.
وفى الاهداب جميعا إذا ذهب بها ولم تنبت على رواية.
” (2) يعنى الشيخ في الخلاف والمبسوط، وقال في مفتاح الكرامة: ” بل لم يحك القول بالدية أحد عن غير الخلاف والمبسوط.
” (3) كذا في الاصل، ولكن في مفتاح الكرمة هكذا: ” وعن القاضى أن فيهما نصف الدية ؟ كا ؟ حكاه عنه الشهيدان وغيرهما ” فراجع ج 10 ص 382.
(4) في مفتاح الكرامة ج 10 ص 382 ولكن لا يوافق ما في المختلف فراجعكتاب القصاص منه ص 249.