پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج43-ص176

وأن في ظاهره الاجماع عليه، ولعله غير ما سمعته عنه في القصاص، أو أنالنسخة فيها غلط (1)، وكيف كان فقد أيد بالنصوص (2) على أن فيما كان في الجسد إثنان الدية.

إلا أن أقصاه – بناء على شمولها لمثل الفرض الذي ليس قطعا ولا جرحا – العموم المخصص بما عرفت، وظاهر الاجماع المزبور موهون بما عرفت.

فالاصح حينئذ الاول.

بل في كشف اللثام ” لم يظهر في الخبرين وكلام الشيخين وابني إدريس والبراج وابني سعيد فرق بين عود نباتهما وعدمه ” (3) لكن عن الغنية ” أن ذلك إذا لم ينبت شعرهما وإلا فالارش “، وكذا عن الاصباح والتقى، بل عن المختلف ” أنه الوجه “، وفي المسالك ” أنه الاصح ” بل عن الغنية الاجماع عليه.

ولعله الاقوى للاصل بعد انسياق غير العامد من النص والفتوى ولو بملاحظة غير الفرض من الفرق بينهما الموافق للعدل والاعتبار.

وعن السلار ” إذا ذهب بحاجبه فنبت ففيه ربع الدية وقد روى أيضا أن

(1) قال في مفتاح الكرامة بعد نقل كلام الشيخ من قصاص المبسوط: ” ولم أجده تعرض لشعر الحاجبين في غير هذا الموضع.

ولعل (صاحب كشف اللثام) ظفر بما حكاهعن المبسوط في موضع لم نظفر به فيكون لا شيخ فيه مذهبان “.

أقول: نعم ان الشيخ تعرض لهذه المسألة في الموضعين: أحدهما كتاب القصاص وفيه قال: ” وعندنا.

وشعر الحاجبين بنصف الدية ” ثانيهما كتاب الديات وفيه قال: ” فأما اللحية وشعر الرأس والحاجبين فانه يجب فيه عندنا الدية.

” راجع المبسوط ج 7 ص 83 و 153.

(2) راجع الوسائل الباب – 1 – من أبواب ديات الاعضاء.

(3) كشف اللثام ج 2 ص 318.

(جواهر الكلام – ج 11).