جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج43-ص173
قلت: إن الظاهر ذلك، والمحتمل أنه هبة جديدة، اللهم إلا أن يفرض العلم بذلك، والله العالم.
(و) كيف كان فقد (قال المفيد رحمه الله) وعن الصدوق في موضع من المقنع، بل عن ظاهر المختلف أنه مذهب ابن البراج (في شعر الرأس) واللحية (إن لم ينبت مأة دينار و) لكن (لا أعلم المستند) وإن حكى عنالمفيد والقاضي الديلمي وظاهر الصدوق أن به رواية (1).
وفي كشف اللثام: ” قد روى في بعض الكتب عن الرضا عليه السلام من حلق رأس رجل فلم ينبت فعليه مأة دينار، فإن حلق لحيته فلم تنبت فعليه الدية، وإن نبتت فطالت بعد نباتها فلا شئ له ” (2).
إلا أن ذلك كله غير صالح لذلك، مع اشتمال الاخير على الدية في اللحية، وكذا محكى في المسالك عن النهاية ” من أن في شعر الرأس إذ انبت مأة دينار ” مع أنا لم نتحققه عنها (3).
(1) راجع المقنعة للمفيد ص 120 والمراسم للسلار الديلمى باب ذكر أحكام الجناية على ما هو دون النفس.
وهذه عبارته: ” وأما ما في الانسان منه واحد وليس بعضو كاللحية وشعر الرأس ففى اذهابه حتى لا ينبت الدية الكاملة وإذا ذهب بحاجبه فنبت ففيه ربع الدية وقد روى أيضا أن فيهما إذا لم ينبت مأة دينار ” وليس فيهما ما حكى عنه.
ولكن قال في المختلف في الفصل الخامس من كتاب القصاص والديات ص 249: ” قال سلار في شعر اللحية أو الرأس إذا لم ينبت الدية وروى أن فيهما إذا لم ينبتا مأهدينار.
ونحوه ذهب ابن البراج “.
وراجع المقنع للصدوق ص 190.
(2) كشف اللثام ج 2 ص 318 – الفقه المنسوب الى الرضا ص 43.
(3) المسالك ج 2 ص 499 وقال في النهاية ج 2 ص 792: وفى اللحية إذا حلقت فلم تنبت الدية كاملة فان نبتت كان فيها ثلث الدوية.