پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج43-ص172

شعره، وكم تكون قيمته بعد ذهاب شعره، ويؤخذ من ذلك الحساب دية الحر “.

قلت: قد عرفت الكلام في الارش إذا عادت سن المثغر (1)، إذ المقام أحد أفراده فلاحظ وتأمل.

وعن الوسيلة ” إن نبت بعضه أو كله ففيه الارش “، وفي كشف اللثام عن الرضا عليه السلام (2) ” ان نبت بعضه اخذ من الدية بالحساب ” قال: ” وهو أقرب إن أمكنت معرفة قدر النابت وغيره “.

قلت: ستعرف أتفاقهم ظاهرا على اعتبار النسبة في أبعاض كل ماله مقدر، وأما الارش فهو بالنسبة إلى العائد من حيث زواله ثم عوده، ولا يعتبر نسبته إلى أرش الجميع، وحينئذ فما في الوسيلة يمكن اتفاق الجميع عليه، وإن كان ربما يتوهم من قولهم: ” فان نبت ففيه الارش ” الجميع، إلا أنه غير مراد قطعا، ضرورة عدم التفاوت في الارش على الوجه المزبور بين الكل والبعض.

وأما الذي لم ينبت فتعتبر مساحته كما ستعرف.

ثم إن الظاهر اعتبار عدم النبات بحكم أهل الخبرة، كما في نظائره لا إلى خصوص سنة كما عن التحرير والجامع، للخبر المزبور (3) الذي يمكن حمله على ما ذكرنا، ولذا قال في الاول: ” ولو طلب الدية قبل انقضائها دفعت إليه إن حكمأهل الخبرة بعدم النبات وإلا فلا، وإن طلب الارش وإبقاء الباقي إلى استبانة الحال دفع إليه “.

وقال أيضا: ” ولو نبت بعد السنة فالاقرب رد ما فضل من الدية عن الارش، وكذا لو نبت بعد حكم أهل المعرفة بعدم رجوعه “.

(1) في كتاب القصاص في بحث قصاص سن المثغر.

(2) الفقه المنسوب الى الرضا عليه السلام ص 43.

(3) يعنى رواية سلمة بن تمام، راجع الوسائل الباب – 37 – من أبواب ديات الاعضاء، الحديث 3.