جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج43-ص170
رجل صب ماءا حارا على رأس رجل، فامتعط شعره فلا ينبت أبدا قال: عليه الدية “.
المعتضدة بما تسمعه من النصوص (1) في المرأة، بناء على عدم الفرق، وبمرسل علي بن حديد (2) الذي هو مثله، وبخبر سلمة بن تمام (3) ” قال اهراق رجل على رأس رجل قدرا فيها مرق فذهب شعره، فاختصما في ذلك إلى علي عليه السلام فأجله سنة فلم ينبت شعره، فقضى عليه بالدية “، وبما قيل من أنه شئ واحد في البدن فيشمله ما دل على الدية في مثله (4)، وإن كان لا يخلو من نظر.
وعلى كل حال فما في المسالك (5) وبعض أتباعها – من التأمل في الحكم المزبور مقتصرا على الاستدلال له بصحيح سليمان المزبور المروى في التهذيب (6) المشتمل على السؤال ” عن رجل دخل الحمام فصب عليه ماء حار فاسقط شعر رأسه ولحيته فلا ينبت أبدا قال عليه الدية ” ونظر فيه بدلالته على وجوب الدية لهما معا لا لكل واحد الذي هو المدعى – في غير محله.
إذ عرفت خلوه في رواية الفقيه التي هي أضبط من التهذيب، مع النصوص المزبورة، عن اللحية، فلا يبعد إرادة معنى ” أو ” من ” الواو ” فيه ولو بقرينة ما سمعت.
(وكذا) الكلام (في شعر اللحية) وفاقا للاكثر كما في كشف اللثام، بل المشهور كما في المسالك وغيرها، بل عن ظاهر قصاص المبسوط الاجماع، بل عن صريح قصاص الخلاف ذلك أيضا، بل حكى عن الغنية أيضا وإن كنا لم
(1) راجع الوسائل الباب – 30 – من أبواب ديات الاعضاء.
(2 و 3) الوسائل الباب – 37 – من أبواب ديات الاعضاء الحديث 2 و 3.
(4) راجع الوسائل الباب – 1 – من أبواب ديات الاعضاء.
(5) المسالك ج 2 ص 499.
(6) التهديب ج 10 ص 250.