جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج43-ص162
الفرض تعمد الوقوع، (فيسقط نصف ديته) بإزاء فعله (ويضمن الثاني النصف) بازاء فعله (والثاني مات بجذبه الثالث عليه وجذب الاول) إياه (فيضمن الاول نصف ديته) (و) يسقط النصف الآخر بإزاء فعل نفسه، إذ (لا ضمان على الثالث) الذي جذبه هو (وللثالث الدية) تامة لعدمهلاكه إلا بفعل غيره، ولكن هل هي على الثاني، كما في كشف اللثام وعن المفيد والقاضي والفخر والكركي، أو على الاول والثاني كل منهما نصف، كما عن ابن إدريس لانهما جذباه، بل قال: ” هو الذي تطابق ما رواه أصحابنا ” – يعني خبر الزبية المتقدم – ومبناهما على أنه إذا قوى السبب بان يكون ملجأ إلى المباشرة فهل يشترك مع المباشرة في الضمان أو الرجحان للمباشرة القوية، (فإن رجحنا المباشرة) كما هو الاقوى (فديته على الثاني) لانه المباشر للجذب (وإن شركنا بين القابض) وللجاذب الملجئ له إلى الجذب (والجاذب) المباشر (فالدية على الاول والثاني نصفين).
وهو المراد مما سمعته من تعليل ابن إدريس، فإن قوة القابض على الجاذب وإلجائه إليه ينزله منزلة المباشر.
لكنه كما ترى، ضرورة عدم الالجاء في شئ من ذلك على وجه يكون من توليد فعل الاول فهو حينئذ مستقل في جذبه غير مضطر إليه فيختص بالدية.
نعم لو فرض إلجائه إلى ذلك على وجه يسند الفعل إلى الاول اتجه عدم غرامته حينئذ شيئا.
وبذلك اتضح لك عدم اشتراك السبب مع المباشرة في الضمان بحال، بل الضمان بها خاصة إلا مع قوة السبب فيختص حينئذ بالضمان لا أنه يشترك معها كما لو اجتمع المباشران أو السببان.
(ولو جذب الثالث رابعا فمات بعض على بعض فللاول ثلثا الدية لانه مات بجذبه الثاني عليه) وهو فعله (وبجذب الثاني الثالث عليه وبجذب الثالث